فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 1570

ويأثم المار في موضع سجوده في الصحراء، والمسجد الجامع،

منحة السلوك

قوله: ويأثم المارُّ في موضع سجوده في الصحراء والمسجد الجامع (1) .

لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لو علم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لوقف، ولو أربعين"رواه أبو داود. وقال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنةً، وقدر في رواية أبي هريرة بسنة (2) وإنما يأثم إذا مر في موضع سجوده في الأصح؛ لأن هذا القدر من المكان حقه، وفي تحريم ما وراءه تضييق على المارة (3) .

= كسجادة، أو خيط ونحوهما، فإن لم يجد، خط خطًا نحو القبلة طولًا.

والحنابلة كالشافعية، إلا أنه يخط خطًا كالهلال، لا طولًا.

شرح فتح القدير 1/ 408، العناية 1/ 408، بدائع الصنائع 1/ 217، شرح الزرقاني على خليل 1/ 209، حاشية البناني 1/ 209، شرح المحلي على المنهاج 1/ 192، حاشية قليوبي على شرح المحلي 1/ 192، مغني المحتاج 1/ 200، حاشية المقنع 1/ 164، كشاف القناع 1/ 382.

(1) تبيين الحقائق 1/ 160، بدائع الصنائع 1/ 217، غنية المتملي ص 367، البحر الرائق 2/ 18.

(2) رواه أبو داود 1/ 186، كتاب الصلاة، باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي رقم 701، ورواه البخاري 1/ 191 كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي رقم 488، ومسلم 1/ 363 كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي رقم 507. من طريق أبي النضر -مولى عمر بن عبيد الله- عن بسر بن سعيد، أن زيد بن خالد الجهني، أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه"قال أبو النضر ...

(3) يشير إلى رواية أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا:"لو يعلم أحدكم ما له في أن يمشي بين يدي أخيه معترضًا في الصلاة، كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها"، وهذه الرواية رواها أحمد 2/ 271، وابن ماجه 1/ 304 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب المرور بين يدي المصلي رقم 946، وابن خزيمة 2/ 14 كتاب الصلاة، باب في التغليظ في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت