منحة السلوك
وقيل: بقدر الصفين هذا في الصحراء (1) ، فإن كان في المسجد: إن كان بينهما حائل كإنسان، أو أُسطُوانة (2) لا يكره (3) ، وإن لم يكن بينهما حائل والمسجد صغير كره، أي: في أي مكانٍ كان (4) ، والمسجد الكبير كالصحراء (5) ، وقيل: كالمسجد الصغير (6) .
= المرور بين يدي المصلي رقم 814، والطحاوي في مشكل الآثار ص 87، وابن حبان 6/ 130 كتاب الصلاة، باب ذكر الزجر عن المرور بين يدي المصلي رقم 2366.
من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمه عبيد الله بن موهب عن أبي هريرة مرفوعًا.
قال البوصيري في الزوائد 1/ 302: هذا إسناد فيه مقال، عبيد الله بن عبد الرحمن ليس بالقوي، وعمه عبيد الله قال أحمد، والشافعي: لا يعرف، وقال ابن القطان الفاسي: مجهول الحال.
(1) تبيين الحقائق 1/ 160، بدائع الصنائع 1/ 217، غنية المتملي ص 367.
(2) الأسْطُوانَةُ -بضم الهمزة والطاء-: السارية، والعامود.
لسان العرب 13/ 208 مادة سطن، المصباح المنير 1/ 276 مادة الأسطوانة، معجم مقاييس اللغة 3/ 71 باب السين والطاء وما يثلثهما مادة سطن، مختار الصحاح ص 126 مادة س ط ن.
(3) ومنهم من قدره بثلاثة أذرع، ومنهم من قدره بخمسة أذرع، ومنهم من قدره بأربعين ذراعًا، ومنهم من قدره بثلاثة صفوف.
غنية المتملي ص 367، غرر الأحكام 1/ 106، بدائع الصنائع 1/ 217، شرح فتح القدير 1/ 406.
(4) تحفة الفقهاء 1/ 142، بدائع الصنائع 1/ 217، غنية المتملي ص 367.
(5) شرح فتح القدير 1/ 406، غنية المتملي ص 367، الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام 1/ 106.
(6) يمر فيما وراء موضع سجوده، وقيل: يمر فيما وراء خمسين ذراعًا. وقيل: قدر ما بين الصف الأول، وحائط القبلة.
غنية المتملي ص 367.