ومزدلفة.
ويستحب الوتر في آخر الليل، إن وثق بالانتباه
منحة السلوك
والثاني: في مزدلفة، يصلي الإمام بهم المغرب، والعشاء في وقت العشاء، وبأذان وإقامة واحدة (1) .
وعند الشافعي: بأذان، وإقامتين (2) .
والدليل لنا في هذا الباب: ما قال ابن مسعود -رضي الله عنه-:"والذي لا إله غيره، ما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة قط، إلا لوقتها، إلا صلاتين جمع بين الظهر، والعصر، بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع"رواه البخاري ومسلم (3) .
قوله: ويستحب الوتر في آخر الليل، إن وثق بالانتباه (4) .
(1) المبسوط 1/ 149، بدائع الصنائع 1/ 126، بداية المبتدي 1/ 157، المختار 1/ 151، الوقاية 1/ 134، كشف الحقائق 1/ 134.
(2) وهو قول: زفر، ومذهب الحنابلة.
وعند المالكية: بأذان، وإقامة لكل صلاة؛ لأن الأصل أن تفرد كل صلاة بأذان، وإقامة.
الهداية 1/ 157، كشف الحقائق 1/ 134، بداية المجتهد 1/ 247، الكافي في فقه الإمام مالك ص 143، التنبيه ص 27، مختصر المزني ص 105، زاد المستقنع ص 55، الروض المربع ص 55.
(3) البخاري 2/ 604 كتاب الحج، باب من يصلي الفجر بجمع رقم 1598، ومسلم 2/ 938 كتاب الحج، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة رقم 1289.
بلفظ:"ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين صلاة المغرب، والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها".
(4) وفاقًا للثلاثة.
المختار 1/ 40، الكتاب 1/ 58، بداية المبتدي 1/ 43، كنز الدقائق 1/ 84، الوقاية 1/ 36، نور الإيضاح ص 211، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 317، =