وبين الصلاة عاريًا والأول أفضل.
الثالث: ستر العورة، وعورة الرجل: ما بين سرته إلى ركبته،
منحة السلوك
قائمًا بركوع، وسجود، وبين الصلاة عاريًا قاعدًا بالإيماء؛ لأنه ابتلي ببليتين فيخير. وهذا عندهما (1) .
وعند محمد وزفر: يلزمه أن يصلي فيه بركوع وسجود (2) .
قوله: والأول أفضل.
أي: الصلاة فيه قائمًا بركوع، وسجود، أفضل عندهما، كما هو الواجب عند محمد (3) .
قوله: الثالث.
أي: الشرط الثالث: ستر العورة. وقد مر الدليل فيه (4) .
قوله: وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته.
(1) أي: عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
تبيين الحقائق 1/ 97، حاشية الشلبي 1/ 97، بداية المبتدي 1/ 48، الهداية 1/ 48، البحر الرائق 1/ 273، شرح فتح القدير 1/ 263، شرح الوقاية 1/ 40.
(2) لأن خطاب التطهر سقط عنه، لعجزه، ولم يسقط عنه خطاب الستر، لقدرته عليه، فصار بمنزلة الطاهر في حقه.
الهداية 1/ 48، البحر الرائق 1/ 273، تبيين الحقائق 1/ 98، شرح فتح القدير 1/ 263، العناية 1/ 263، كشف الحقائق 1/ 40.
(3) لما فيه من الإتيان بالركوع، والسجود، وستر العورة. ويلي ذلك: أن يصلي عريانًا، قاعدًا يوميء بالركوع، والسجود لما فيه من ستر العورة الغليظة. ويليهما في الفضيلة: أن يصلي قائمًا، عريانًا، بركوع، وسجود.
تبيين الحقائق 1/ 97، الكتاب 1/ 61، حاشية الشلبي 1/ 97، الهداية 1/ 48، البحر الرائق 1/ 273، شرح فتح القدير 1/ 263، كشف الحقائق 1/ 40.
(4) في 2/ 34.