فهرس الكتاب

الصفحة 1301 من 1570

دفعًا للضرر العام. ويحرم بيع أراضي مكة،

منحة السلوك

المسلمين، ويتعدون تعديًا فاحشًا، وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فحينئذٍ يسعر دفعًا للضرر العام (1) . ولو خاف الإمام الهلاك على أهل مصر، أخذ الطعام من المحتكرين، وفرَّقه، فإذا وجدوا ردوا مثله (2) .

قوله: ويحرم بيع أراضي مكة (3) .

لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها" (4) . وهذا عند أبي حنيفة (5)

(1) كنز الدقائق 6/ 28، الهداية 4/ 429، تنوير الأبصار 6/ 400، كشف الحقائق 2/ 237، الجوهرة النيرة 2/ 387.

(2) تبيين الحقائق 6/ 28، الدر المختار 6/ 400، حاشية رد المحتار 6/ 400، البحر الرائق 8/ 202، حاشية الشلبي 6/ 28.

(3) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.

بداية المبتدي 4/ 430، مختصر الطحاوي ص 436، الهداية 4/ 430، كشف الحقائق 2/ 237، الوقاية 2/ 237، الشرح الكبير للدردير 2/ 189، جواهر الإكليل 1/ 260، الإفصاح 1/ 355، شرح منتهى الإرادات 2/ 144، الروض المربع ص 231.

(4) رواه الدارقطني 3/ 57 كتاب البيوع رقم 224، ولفظه:"إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها"، والحاكم 2/ 53 كتاب البيوع، عن أبي حنيفة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"مكة حرام، وحرام بيع رباعها"، قال الدارقطني في سننه 3/ 58: هكذا رواه أبو حنيفة ووهم في موضعين: أحدهما: قوله عبيد الله بن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد وهو القداح والثاني: في رفعه، والصحيح موقوف.

ورواه الدارقطني 3/ 58 كتاب البيوع رقم 227، من طريق إسماعيل بن مهاجر وقال عنه - أي: الدارقطني: ضعيف ولم يروه غيره.

(5) مختصر الطحاوي ص 438، تبيين الحقائق 6/ 21، الهداية 4/ 430، شرح الوقاية 2/ 237.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت