فهرس الكتاب

الصفحة 1056 من 1570

وإفساد الزرع. ويرمون مقصودين (1) ، ولو تترسُوا بالمسلمين.

ويكرهُ إخراج النساء، والمصاحف إن خيف عليهما.

منحة السلوك

لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في وصية أمراء الجيش: فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوكَ فاقبل منهم، وكُفَّ عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله، وقاتلهم"رواه مسلم (2) ."

قوله: ويرمون قاصدين الكفار، ولو تترسوا بالمسلمين (3) .

أي: بالمسلمين الذين هم أُسارى عندهم؛ لأن دفع الضرر العام بالضرر الخاص جائز (4) ، وفي بعض النسخ (5) :"ويرمون مقصودين"فإن صح هذا، فوجهه: أن يقرأ"يرمون"على صيغة المبني للمفعول، ويكون"مقصودين"حالًا من الضمير الذي في"يرمون".

قوله: ويكره إخراج النساء، والمصاحف إن خيف عليهما.

= 2/ 427، جواهر الإكليل 1/ 252، سراج السالك 2/ 3249، التنبيه ص 232، روض الطالب 4/ 188، كشاف القناع 3/ 41، مختصر الخرقي ص 128.

(1) في ب، جـ بزيادة"الكفار".

(2) سبق تخريجه في 3/ 380.

(3) التترس: التستر.

القاموس المحيط 1/ 365 مادة ت ر س، مختار الصحاح ص 32 مادة ت ر س، المصباح المنير 1/ 74 مادة التُّرسُ، المطلع على أبواب المقنع ص 212.

(4) وفاقًا للثلاثة.

قال في الإفصاح 2/ 275: واتفقوا على أنه إذا تترس المشركون بالمسلمين، جاز لبقية المسلمين الرمي، ويقصدون المشركين.

الهداية 1/ 428، تحفة الفقهاء 3/ 295، مختصر الطحاوي ص 284، بداية المبتدي 2/ 428، التاج والإكليل 1/ 351، منح الجليل 3/ 150، حاشية الشرواني 9/ 242، حاشية ابن قاسم العبادي الشافعي 9/ 240، المقنع 1/ 488، حاشية المقنع 1/ 488.

(5) كما في نسخة أ، ب، جـ، د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت