فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 1570

والسائمة: الراعية أكثر الحول، لا للركوب والعمل.

وبنت مخاض: ما دخل في السنة الثانية.

منحة السلوك

قوله: والسائمة: الراعية أكثر الحول، لا للركوب والعمل.

هذا تفسير السائمة (1) ، وهي من سامت الماشية سومًا. أي: رعت قيد بقوله الراعية أكثر الحول؛ لأنه لو علفها نصف حول لا تكون سائمةً، حتى لا تجب فيها الزكاة (2) ، وقيد بقوله:"لا للركوب والعمل"؛ لأنها إذا كانت للركوب، أو العمل لا زكاة فيها (3) .

قوله: وبنت مخاضٍ: ما دخل في السنة الثانية.

أي: بنت مخاضٍ ما تمت لها سنة، ودخلت في السنة الثانية (4) ، وإنما سميت بها؛ لأن أمها حملت بعدها وهي ماخض، يقال: مخضت الحامل مخضًا، أي: أخذها وجع الولادة (5) .

= ابن جريج، عن زياد بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"ليس في المثيرة صدقة".

قال البيهقي في السنن 4/ 116: في إسناده ضعف، والصحيح موقوف.

ووقفه عبد الرزاق في مصنفه عن جابر 4/ 19 كتاب الزكاة، باب ما لا يؤخذ من الصدقة رقم 6828.

وقال الحافظ في الدراية 1/ 256: إسناده حسن، وأخرجه عبد الرزاق وهو أصح.

(1) العناية 2/ 194، شرح فتح القدير 2/ 194.

(2) تبيين الحقائق 1/ 259، المختار 1/ 105، الكتاب 1/ 145، الاختيار 1/ 105، الهداية 1/ 109، شرح الوقاية 1/ 102.

(3) شرح فتح القدير 2/ 171، بدائع الصنائع 2/ 34، الكتاب 1/ 145، كشف الحقائق 1/ 102، الهداية 1/ 109، تبيين الحقائق 1/ 268، حاشية الشلبي 1/ 268.

(4) الهداية 1/ 105، شرح فتح القدير 2/ 172.

(5) مختار الصحاح ص 251 مادة م خ ض، لسان العرب 7/ 229 مادة مخض، القاموس =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت