فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 1570

ومن سافر بعد الفجر ونوى الفطر ثم قدم، أو صح من مرضه قبل الزوال؛ لزمه الصوم، ولو أفطر فلا كفارة عليه.

وإذا علم المسافر أنه يدخل في يومه مصره، أو موضع إقامته،

منحة السلوك

أسلم وبلغ فيه، لا قضاء عليهما؛ لانعدام الأهلية من الأول بخلاف الصلاة؛ لأن سبب الوجوب الجزء المتصل بالأداء، وقد وجدت الأهلية عند ذلك الجزء (1) . فافهم.

قوله: ومن سافر بعد الفجر ونوى الفطر، ثم قدم، أو صح. أي: المريض من مرضه قبل الزوال، لزمه الصوم؛ لزوال المانع (2) . ولو أفطر فلا كفارة عليه؛ للشبهة (3) .

قيد بقوله:"قبل الزوال"؛ لأنه إذا قدم، أو صح بعد الزوال، لا تجوز نيته للصوم على ما عرف. فافهم.

قوله: وإذا علم المسافر أنه يدخل في يومه مصره، أو موضع إقامته،

(1) شرح فتح القدير 2/ 364، الهداية 1/ 138، تبيين الحقائق 1/ 339، الكتاب 1/ 172، بداية المبتدي 1/ 138.

(2) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. من غير تحديد بما قبل الزوال وعليهما مع الإمساك القضاء.

وعند المالكية: لا يندب له الإمساك بقية اليوم.

كنز الدقائق 1/ 340، بداية المبتدي 1/ 138، شرح الوقاية 1/ 122، تبيين الحقائق 1/ 340، الهداية 1/ 138، كشف الحقائق 1/ 122، التفريع 1/ 305، الشرح الصغير 1/ 242، القوانين الفقهية ص 82، إخلاص الناوي 1/ 299، إرشاد الغاوي 1/ 299، كشاف القناع 2/ 309، منتهى الإرادات/ 4401.

(3) وهو السفر في أوله، أو آخره، كما يسقط الحد بالنكاح الفاسد؛ للشبهة.

تبيين الحقائق 1/ 340، شرح فتح القدير 2/ 365، العناية 2/ 365، حاشية الشلبي 1/ 340.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت