والذبح بين الحلق، واللبَّة.
منحة السلوك
قوله: والذبح بين الحلق واللبة (1) (2) .
لما روي:"أنه -صلى الله عليه وسلم- بعث مناديًا ينادي في فجاج (3) منى، ألا إن الذكاة في الحلق واللبة"الحديث رواه الدارقطني (4) .
وفي"الجامع الصغير" (5) : لا بأس بالذبح في الحلق كله، ووسطه، وأعلاه، وأسفله.
(1) اللبة: بوزن الحبة: المنحر، وهو موضع القلادة في الصدر.
تاج العروس 1/ 466 مادة لبب، لسان العرب 1/ 733 مادة لبب، مختار الصحاح ص 246 مادة ل ب ب، معجم مقاييس اللغة 5/ 200 باب اللام وما بعدها من المضاعف والمطابق مادة"لب".
(2) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة، فيذبح في الحلق، ويخرج اللبة. واختص الذبح بالمحل المذكور؛ لأنه مجمع العروق، فيخرج بالذبح فيه الدماء السيالة، ويسرع زهوق الروح فيكون أطيب للحم، وأخف على الحيوان.
بداية المبتدي 4/ 396، كنز الدقائق 5/ 289، الهداية 4/ 396، تبيين الحقائق 5/ 289، التلقين ص 80، حدود ابن عرفة 1/ 197، الحاوي الكبير 15/ 90، تحفة المحتاج 9/ 324، مختصر الخرقي ص 134، العمدة ص 94، كشاف القناع 6/ 206.
(3) الفجاج: جمع فج، والفجُّ: الطريق الواسع في الجبل.
لسان العرب 2/ 238 مادة فج، مختار الصحاح ص 206 مادة ف ج ج، القاموس المحيط 3/ 449 مادة ف ج ج، المصباح المنير 2/ 462 مادة الفَجُّ.
(4) في السنن 4/ 283 كتاب الأشربة وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك رقم 45. من طريق سعيد بن سلام العطار، نا عبد الله بن بديل الخزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال.
قال ابن حجر في الدراية 2/ 207: وإسناده واهٍ.
(5) لمحمد بن الحسن ص 471.