فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 1570

وإن كان الطيرُ مائيًا، ورماه في الماء حَلَّ، إن لم ينغمس بالجراحة فيه.

ولا يحل الصيَّدُ بالبُندقة،

منحة السلوك

قوله: وإن كان الطير مائيًا، ورماه في الماء، حلَّ إن لم ينغمس بالجراحة فيه.

أي: في الماء، وإن انغمست لا يحل؛ لاحتمال الموت به دون الرمي؛ لأن تشرب الجرح الماء سبب لزيادة الألم، فصار كما إذا أصابه السهم (1) .

قوله: ولا يحل الصيد بالبندقة (2) .

لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن الخذف (3) ، وقال:"إنها لا تصيد، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين"رواه البخاري، ومسلم، وأحمد (4) . ولأن الجرح لا بد منه، والبندقة لا تجرح (5) .

(1) الهداية 4/ 461، بدائع الصنائع 5/ 58، بداية المبتدي 4/ 461، تبيين الحقائق 6/ 58.

(2) البُندُقة -بضم الباء والدال-: هي التي يرمى بها. فارسية معربة.

القاموس المحيط 1/ 326 مادة ب ن د ق، لسان العرب 10/ 29 مادة بندق مختار الصحاح ص 27 مادة ب ن د ق، المطلع على أبواب المقنع ص 403، أنيس الفقهاء ص 287.

بداية المبتدي 4/ 462، مختصر الطحاوي ص 298، الهداية 4/ 462.

(3) الخذف: هو رمي الحصى بين السبابة والإبهام.

تاج العروس 6/ 80 مادة خذف، لسان العرب 9/ 61 مادة خذف، معجم مقاييس اللغة 2/ 165 باب الخاء والذال وما يثلثهما مادة خذف، المغرب ص 141 مادة الخذف، المصباح المنير 1/ 165 مادة خذفت، طلبة الطلبة ص 73.

(4) البخاري 5/ 2088 كتاب الذبائح، والصيد باب الخذف والبندقة رقم 5162، ومسلم 3/ 1547 كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، وكراهة الخذف رقم 154، وأحمد 4/ 54. من حديث عبد الله بن المغفل:"أنه رأى رجلًا يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدًا، ولا تنكأ عدوًا، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين".

(5) الهداية 4/ 462، تبيين الحقائق 6/ 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت