فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 1570

ولا يطرح أجر العمال، ونفقة البقر قبل العشر. ولا شيء في القير، والنفط.

منحة السلوك

خمسة أمناء (1) . وعند محمدٍ: إذا بلغ خمسة أفراق، والفَرَق ستة وثلاثون رطلًا بالعراقي، ففيه العشر (2) .

قوله: ولا يطرح أجر العمال، ونفقة البقر قبل العشر؛ لإطلاق ما تلونا، وما روينا (3) ، وكذلك في كري الأنهار، وأجرة الحافظ، ونحوهما (4) .

قوله: ولا شيء في القير، والنفط. هذا إذا كان في أرض عشر (5) ، ولو كان في أرض خراج يجب الخراج (6) ، لأنهما ليسا من الأموال، وإنما هما عين فوارةٍ، كعين الماء، غير أنه إن كان حريمه يصلح للزراعة يجب فيها الخراج، وإلا فلا خراج فيه أيضًا (7) . والقير: الزفت، ويقال: القار، والنفط

(1) الهداية 1/ 118، بدائع الصنائع 2/ 61، العناية 2/ 249، تبيين الحقائق 1/ 293 الاختيار 1/ 114، البحر الرائق 2/ 237.

(2) وعند الحنابلة: نصابه مائة وستون رطلًا عراقية، وذلك عشرة أفراق.

الكتاب 1/ 152، بدائع الصنائع 2/ 61، العناية 2/ 249، الهداية 1/ 119، تبيين الحقائق 1/ 293، الاختيار 1/ 114، البحر الرائق 2/ 237، منتهى الإرادات، 1/ 397، المقنع 1/ 324.

(3) بداية المبتدي 1/ 119، شرح فتح القدير 2/ 250، الهداية 1/ 119 كشف الحقائق 1/ 109، تبيين الحقائق 1/ 294 كنز الدقائق 1/ 294، حاشية الشلبي 1/ 294، البحر الرائق 2/ 238.

(4) شرح فتح القدير 2/ 250، تبيين الحقائق 1/ 294، حاشية الشلبي 1/ 294، البحر الرائق 2/ 238.

(5) الأصل 1/ 119، المبسوط 2/ 216، بدائع الصنائع 2/ 62، كنز الرقائق 1/ 296، تبيين الحقائق 1/ 296، حاشية الشلبي 1/ 296، كشف الحقائق 1/ 110، الوقاية 1/ 110.

(6) وعند المالكية: لا زكاة فيه.

الشرح الكبير للدردير 1/ 486، حاشية الدسوقي 1/ 486.

(7) المبسوط 2/ 216، بدائع الصنائع 2/ 62، الأصل 1/ 119.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت