فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 1570

ومن شك أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، وذلك أول ما

منحة السلوك

وعندهما: يخرج عن حرمة الصلاة خروجًا موقوفًا، فإن سجد عاد إليها، وإن لم يسجد لم يعد (1) .

وفائدة الاختلاف (2) : فيما إذا اقتدى به غيره بعد السلام قبل سجود السهو يصح عند محمد مطلقًا (3) .

وعندهما: إن عاد إلى سجود السهو يصح وإلا فلا (4) . وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة فعنده ينتقض (5) ، وعندهما لا (6) .

قوله: ومن شك (7) أصلى ثلاثًا، أو أربعًا، وذلك. أي: الشك أول ما

(1) وعند الشافعية: إذا سلم قبل السجود عامدًا ذاكرًا للسهو، فقد فوت السهو، وإذا كان ناسيًا سجد للسهو.

الهداية 1/ 82، العناية 1/ 516، شرح فتح القدير 1/ 516، كشف الحقائق 1/ 73، شرح الوقاية 1/ 73، روض الطالب 1/ 195، أسنى المطالب 1/ 195.

(2) في ص، ق، م"الخلاف".

(3) الهداية 1/ 82، العناية 1/ 515، شرح فتح القدير 1/ 515.

(4) الهداية 1/ 82، العناية 1/ 515، شرح فتح القدير 1/ 515.

(5) لبقاء التحريمة.

الهداية 1/ 82، العناية 1/ 515، شرح فتح القدير 1/ 515.

(6) ومنها: تغير الفرض بنية الإقامة، فعند محمد: يتغير لكونها في حرمة الصلاة، كما لو نوى قبل السلام، وعندهما: لا يتغير؛ لأنها لم تكن في حرمة الصلاة.

الهداية 1/ 82، العناية 1/ 515، شرح فتح القدير 1/ 515.

(7) الشك: خلاف اليقين، وفي اصطلاح أصحاب الأصول: الشك: ما استوى طرفاه، فإن ترجح أحدهما، فالراجح عندهم ظن والمرجوح وهم، ومنه الارتياب.

وعند الفقهاء: هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء، أو كان أحدهما راجحًا.

المطلع على أبواب المقنع ص 90، القاموس الفقهي ص 200، الدر النقي 2/ 100، المصباح المنير 1/ 320 مادة الشَّكُّ، مختار الصحاح ص 144 ش ك ك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت