فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 1570

وتُضرب الدابَّةُ على النفارِ، دون العثار،

منحة السلوك

قال الفقيه أبو الليث: والمستحب عندي إذا بلغ سبع سنين يختن ما بينه وبين عشر سنين.

وقيل: وقته وقت البلوغ. وقيل: بتسع. وقيل: بعشر سنين. وقيل: متى كان يطيق ألم الختان ختن، وإلا فلا (1) .

ولو ولد مختونًا لا يقطع منه شيء، حتى يكون ما يواري الحشفة.

قوله: وتضرب الدابة على النفار، دون العثار.

والنفار من النفرة (2) . والعثار من العثرة (3) .

وإنما تضرب في النفار؛ لأنه من عادتها السيئة، بخلاف العثار فإنه آفة تصيبها.

(1) وعند المالكية: يندب زمن أمره بالصلاة، ويكره يوم ولادته، ويوم سابعه.

وعند الشافعية: يندب تعجيله يوم سابعه أي: سابع يوم من الولادة، فإن ضعف عن احتماله في السابع، أخر حتى يحتمله.

وعند الحنابلة: يجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه، وزمن الصغر أفضل من التمييز، ويكره يوم السابع، ومن الولادة إليه.

جواهر الإكليل 1/ 224، التاج والإكليل 3/ 258، شرح المحلي على المنهاج 4/ 211 قليوبي 4/ 211، مغني المحتاج 4/ 203، السراج الوهاج ص 538، كشاف القناع 1/ 80، الروض المربع ص 25، هداية الراغب ص 33.

(2) وهو الهرب، والمجانبة.

لسان العرب 5/ 227 مادة نفر، القاموس المحيط 4/ 412 مادة ن ف ر، مختار الصحاح ص 280 مادة ن ف ر.

(3) وهي: الكبو، والزلة.

لسان العرب 4/ 539 مادة عثر، القاموس المحيط 3/ 154 مادة ع ث ر، تاج العروس 3/ 381 مادة عثر، معجم مقاييس اللغة 5/ 228 باب العين والثاء وما يثلثهما مادة عثر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت