فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ويكره إحراق القملة، والعقرب، ونحوهما بالنار، وطرحها حيَّةً مباحٌ، وليس بأدب.
والختان للرجال سنة، وللنساء مكرمة.
منحة السلوك
قوله: ويكره إحراق القملة، والعقرب، ونحوهما. مثل الحية، والأربعة والأربعين، بالنار؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا تعذبوا بعذاب الله"رواه ابن ماجه (1) .
قوله: وطرحها حية. أي: طرح القملة حية مباح؛ لأنها مستحقة للقتل ولكنه ليس بأدب؛ لأن في ذلك هلاكها بالجوع.
قوله: والختان للرجال سنة، وللنساء مكرمة (2) . هذا لفظ الحديث (3) .
المَكرُمة: بفتح الميم وضم الراء (4) .
وليس للختان وقت معلوم.
(1) رواه البخاري 3/ 1098 كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله رقم 2854 وتمامه، عن عكرمة أن عليًا -رضي الله عنه- حرق قومًا، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-: قال"لا تعذبوا بعذاب الله"ولقتلتهم كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"من بدل دينه فاقتلوه"، ورواه ابن ماجه 2/ 848 كتاب الحدود، باب المرتد عن دينه رقم 2535 مقتصرًا على اللفظة الأخيرة من تمام الحديث وهي"من بدل دينه فاقتلوه".
(2) وعند المالكية: الختان للرجال سنة مؤكدة، وللنساء مندوب.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى وجوبه على الذكور، والإناث.
أقرب المسالك ص 57، الشرح الكبير للدردير 2/ 126، التذكرة ص 153، أنوار المسالك ص 20، السراج الوهاج ص 538، مغني المحتاج 4/ 202، عمدة الطالب ص 33، الإقناع للحجاوي 1/ 80.
(3) رواه الإمام أحمد 5/ 75، والبيهقي 8/ 325 بلفظ:"الختان سنة للرجال، وللنساء مكرمة"من طريق الحجاج عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ...
قال البيهقي: ضعيف منقطع.
(4) أي: محل لكرمهن، يعني: بسببه يصرن كرائم عند أزواجهن.
المغرب ص 405 مادة الختان، لسان العرب 12/ 510 مادة كرم، المصباح المنير 2/ 531 مادة كَرُم.