عن الرقاب.
ويحفر القبر لحدًا،
منحة السلوك
أي: وضع الميت عن رقاب الناس؛ لإمكان الحاجة إلى التعاون في الوضع (1) .
قوله: ويحفر القبر لحدًا (2) (3) .
لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"اللحد لنا، والشق لغيرنا"رواه أبو داود، وابن ماجه (4) .
= وذهب المالكية: إلى عدم الكراهة في ذلك.
وعند الشافعية: هو بالخيار، إن شاء قام حتى توضع الجنازة، وإن شاء قعد.
المختار 1/ 96، الكتاب 1/ 131، بداية المبتدي 1/ 100، تبيين الحقائق 1/ 244، الهداية 1/ 100، الوقاية 1/ 93، كشف الحقائق 1/ 93، حاشية الشلبي 1/ 244، الخرشي على خليل 2/ 133، شرح الزرقاني على خليل 2/ 102، مغني المحتاج 1/ 340، المجموع 5/ 280، الإقناع لابن المنذر 1/ 156، التسهيل ص 79، هداية الراغب ص 170.
(1) الهداية 1/ 100، تبيين الحقائق 1/ 244، كشف الحقائق 1/ 93، حاشية الشلبي 1/ 244.
ولما رواه البخاري في صحيحه 1/ 441 في كتاب الجنائز، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام رقم 1248، ومسلم 2/ 660 في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة رقم 959 عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع".
(2) وهو أن يحفر القبر بتمامه، ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة يوضع فيها الميت، ويجعل ذلك كالبيت المسقف.
وصفة الشق: أن يحفر حفيرة في وسط القبر يوضع فيها الميت.
البحر الرائق 2/ 193، العناية 2/ 137، مختار الصحاح ص 247 مادة ل ح د، القاموس المحيط 4/ 127 مادة ل ح د، المغرب ص 421 مادة اللحد.
(3) ملتقى الأبحر 1/ 163، الكتاب 1/ 131، بداية المبتدي 1/ 100، الوقاية 1/ 93، كشف الحقائق 1/ 93، المختار 1/ 96، كنز الدقائق 1/ 245.
(4) أبو داود 3/ 213 كتاب الجنائز، باب في اللحد رقم 3208، وابن ماجه 1/ 496 كتاب =