فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع،
منحة السلوك
وقد نهينا عنه (1) .
قوله: ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع (2) .
لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته (3) ، وليرح ذبيحته"رواه مسلم، وأحمد، وغيرهما (4) .
= التلقين ص 80، القوانين ص 124، المجموع 9/ 81، مغني المحتاج 4/ 272، الروض المربع ص 480، المحرر 2/ 192.
(1) يشير إلى حديث شداد بن أوس الآتي"إن الله كتب الإحسان ...".
(2) وفاقًا للثلاثة. وكذا يكره إحداد السكين والحيوان يبصره.
بداية المبتدي 4/ 397، كنز الدقائق 5/ 291، الهداية 4/ 397، كشف الحقائق 2/ 221، التلقين ص 80، القوانين ص 124، المجموع 9/ 81، مغني المحتاج 4/ 272، زاد المستقنع ص 480، المحرر 2/ 192، الإقناع للحجاوي 6/ 210، المقنع 4/ 180.
(3) الشفرة: السكين العريضة العظيمة.
تاج العروس 3/ 308 مادة شفر، لسان العرب 4/ 420 مادة شفر، مختار الصحاح ص 144 مادة ش ف ر، المصباح المنير 1/ 317 مادة شفر.
(4) مسلم 3/ 1548 كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة رقم 1955، وأحمد 4/ 123، ورواه أيضًا أبو داود 3/ 100 رقم 2815 كتاب الأضاحي، باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، والنسائي كتاب الضحايا، باب حسن الذبح 7/ 229 رقم 4412، والترمذي كتاب الديات، باب ما جاء في النهي عن المثلة 5/ 93 رقم 1409، والدارمي 1/ 512 كتاب الأضاحي، باب في حسن الذبيحة رقم 1904، وابن ماجه 3170 كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح 2/ 1058، وابن أبي شيبة 5/ 455 كتاب الديات، باب المثلة في القتل رقم 2793، والطحاوي في معاني الآثار 3/ 184 كتاب الجنايات، باب الرجل يقتل رجلًا كيف يقتل، وابن الجارود في المنتقى ص 226 باب ما جاء في الذبائح رقم 899، والبيهقي 9/ 280 كتاب الضحايا، =