فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 1570

وإن قبَّل، أو لمس بشهوةٍ، لزمه دمٌ. وإن جامع قبل الوقوف بعرفَةَ، فسد حجّهُ، وعليه شاة،

منحة السلوك

قوله: وإن قبَّل، أو لمس بشهوة، لزمه دم.

لأن فيه الاستمتاع بالنساء وهو منهي عنه، فإذا أقدم عليه، فقد ارتكب المحرم فيجب دم (1) .

قوله: وإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بالإجماع (2) ، وعليه شاة عندنا (3) .

وعند الشافعي: بدنة (4) ؛ اعتبارًا بما لو جامع بعد الوقوف.

ولنا: أن الجناية قبل الوقوف أكمل؛ لوجودها في مطلق الإحرام،

(1) وهو بدنة عند الشافعية.

وذهب المالكية إلى أن قبلته إن كانت بدون مني ومذي، ففيها هدي، إذا كانت على الفم لغير وداع، أو رحمة. وإن كانت على غير الفم، لا شيء فيها.

وعند الحنابلة إن أنزل بقبلة، أو لمس لشهوة، عليه بدنة، وإن لم ينزل فشاة.

شرح فتح القدير 3/ 42، الهداية 1/ 177، الكتاب 1/ 206، الاختيار 1/ 165، مواهب الجليل 3/ 167، الكافي لابن عبد البر ص 158، جواهر الإكليل 1/ 192، الشرح الصغير 1/ 292، روض الطالب 1/ 513، أسنى المطالب 1/ 513، مغني المحتاج 1/ 522، الروض المربع ص 196، المبدع 3/ 161.

(2) مراتب الإجماع لابن حزم ص 42، الإجماع لابن المنذر ص 56.

(3) الاختيار 1/ 164، الكتاب 1/ 206، بداية المبتدي 1/ 177، الهداية 1/ 177، فتاوى الذخيرة جـ 1 لوحة 208/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر، تحت رقم 1584 فقه حنفي.

(4) وكذا عند مالك، وأحمد.

التلقين ص 70، منح الجليل 2/ 332، أقرب المسالك ص 52، حاشية البناني 2/ 307، هداية الغلام ص 72، التذكرة ص 84، الروض المربع ص 196، المبدع 3/ 161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت