منحة السلوك
فيما رواه أبو داود (1) .
وكلمة"أو"للتخيير، والصوم يجزئه في أي مكان شاء (2) ، وكذا الصدقة عندنا (3) . وأما النسك فيختص بالحرم بالاتفاق (4) .
= 2/ 859 كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها رقم 1201.
(1) 2/ 172 كتاب المناسك، باب في الفدية رقم 1856، عن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر به زمن الحديبية فقال:"قد آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: احلق، ثم اذبح شاة نسكًا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر، على ستة مساكين".
ورواه أيضًا البخاري 2/ 644 كتاب الحج، باب قول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} رقم الحديث 1719، ومسلم 2/ 860 كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها.
(2) وفاقًا للثلاثة.
الهداية 1/ 177، تبيين الحقائق 2/ 56، المعونة 1/ 532، الكافي لابن عبد البر ص 154، التفريع 1/ 326، متن أبي شجاع ص 114، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 247، زاد المستقنع ص 199، المبدع 3/ 190.
(3) وعند مالك.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن الصدقة تختص بالحرم.
الهداية 1/ 177، تبيين الحقائق 2/ 56، المعونة 1/ 532، التلقين ص 66، أسنى المطالب 1/ 531، مغني المحتاج 1/ 530، المحرر 1/ 250، المقنع شرح الخرقي 2/ 655.
(4) كما عند الشافعية، والحنابلة. أما المالكية: فإن الفدية عندهم لا تختص بزمان، أو مكان.
شرح فتح القدير 3/ 41، الكتاب 1/ 124، المعونة 1/ 532، شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 305، التلقين ص 66، أسنى المطالب 1/ 531، مغني المحتاج 1/ 530، المحرر 1/ 250، الروض المربع ص 199، المقنع شرح الخرقي 2/ 655.