ووقت التسمية في غير الصيد عند الذبح،
منحة السلوك
وقال مالك: حرام (1) .
قوله: ووقت التسمية في غير الصيد عند الذبح (2) .
= ترجمة أحمد بن الخليل بن حرب، وابن عدي في الكامل 2/ 573 في ترجمة جعفر بن جسر بن فرقد القصاب كلاهما من طريق جعفر بن جسر، حدثني جسر، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"رفع الله عز وجل عن هذه الأمة الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه". ورواه بهذا اللفظ أيضًا أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده، كما نقل ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 283 رقم 45 باب شروط الصلاة من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بلفظ"رفع الله عن أمتي ..."الحديث.
(1) لعل المصنف يقصد إن تركها عامدًا. أما إن تركها ناسيًا فعند مالك: تؤكل ذبيحته، كالحنفية، والحنابلة.
قال في جواهر الإكليل 1/ 212:"ووجب شرطًا في صحة الذكاة تسمية الله سبحانه وتعالى ... إن ذكر، أي تذكر التسمية، وقدر عليها، فلا تجب على ناس، ولا مكره ... فالذكر شرط في التسمية فقط".
وقال في الشرح الكبير للدردير 2/ 106: فلا تجب -أي التسمية- على ناس.
وقال في الذخيرة 4/ 134: قال أبو الطاهر: إن ترك التسمية ناسيًا لا يضره ذلك قولًا واحدًا، أو متهاونًا لم تؤكل.
وقال أيضًا في الذخيرة 4/ 134: نظائر أربع مسائل، أسقط مالك فيها الوجوب مع النسيان: التسمية، وموالاة الطهارة، وإزالة النجاسة، وترتيب الصلاة الفائتة مع الحاضرة لضعف مدرك الوجوب، بسبب تعارض الأدلة فقوي السقوط بعذر النسيان.
وقال في القوانين الفقهية ص 124: سنن الذبح ... التسمية، وقيل: فرض مع الذكر، ساقطة مع النسيان. ويقوي ذلك أن ابن بشير حكى الاتفاق في المذهب، على أن من تركها عمدًا تهاونًا لم تؤكل ذبيحته، ومن تركها ناسيًا أكلت.
وانظر بداية المجتهد 1/ 448، الكافي لابن عبد البر ص 179، المعونة 2/ 698، التفريع 1/ 401، الموطأ للإمام مالك 2/ 488.
(2) تحفة الفقهاء 3/ 66، المبسوط 12/ 4.