فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 1570

تجب على كل مسلم حُرٍّ مالك نصابًا، فاضلًا عن حاجته الأصلية،

منحة السلوك

قوله: صدقة الفطر.

أي: هذا في بيان أحكام صدقة الفطر، أو تكون صدقة الفطر مبتدأ، وقوله: تجب، خبره.

الأصل في وجوبها: ما قال ابن عباس -رضي الله عنهما-:"فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طُهرة للصائم، من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"رواه أبو داود (1) .

قوله: على كل مسلم حر مالك نصابًا، فاضلًا عن حاجته الأصلية (2) .

أما اشتراط الإسلام: فلوقوع القربة (3) ، وأما اشتراط ملك النصاب:

(1) 2/ 111 كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر رقم 1609، وابن ماجه 1/ 585 كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر رقم 1827، والدارقطني 2/ 138 كتاب زكاة الفطر، والحاكم 1/ 409 كتاب الزكاة، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 163 كتاب الزكاة باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدى عنه زكاة الفطر.

قال الدارقطني 2/ 138: ليس فيهم مجروح.

وقال الحاكم 1/ 409: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.

وحسنه النووي في المجموع 6/ 126 وابن قدامة في المغني 2/ 650.

(2) بداية المبتدي 1/ 123، كنز الدقائق 1/ 306، الهداية 1/ 123، تبيين الحقائق 1/ 306، البحر الرائق 2/ 252، الكتاب 1/ 158، الوقاية 1/ 112، كشف الحقائق 1/ 112، تنوير الأبصار 2/ 359.

(3) تحفة الفقهاء 1/ 334، بدائع الصنائع 2/ 69، حاشية رد المحتار 2/ 359، تبيين الحقائق 1/ 306، الاختيار 1/ 123، الهداية 1/ 124.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت