ويجب تأخيره عنها.
ويستحب الإسفار بالفجر،
منحة السلوك
وأما عند أبي حنيفة: وقته إذا غاب الشفق، إلا أنه مأمور بتقديم العشاء عليه؛ للترتيب كصلاة الوقت، والفائتة (1) .
وهذا الاختلاف فرع اختلافهم في صفة الوتر.
قوله: ويجب تأخيره عنها.
أي: تأخير الوتر عن العشاء لما قلنا (2) .
قوله: ويستحب الإسفار بالفجر (3) .
= الحقائق 1/ 35، شرح الوقاية 1/ 35، المختار 1/ 39.
(1) وذهب المالكية: إلى أن وقت الوتر بعد صلاة العشاء، بعد غياب الشفق الأحمر. فإن قدم العشاء على المغرب لسفر، أو مطر، لم يدخل وقت الوتر حتى يغيب الشفق.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن أول وقت الوتر بعد صلاة العشاء، ولو مجموعة مع المغرب، تقديمًا إلى طلوع الفجر.
العناية 1/ 224، تبيين الحقائق 1/ 81، الهداية 1/ 42، كشف الحقائق 1/ 35، البحر الرائق 1/ 246، شرح الوقاية 1/ 35، الاختيار 1/ 39، الشرح الصغير 1/ 48، التلقين ص 38، أسنى المطالب 1/ 203، مغني المحتاج 1/ 221، الروض المربع ص 86، الكافي في فقه الإمام أحمد 1/ 150.
(2) العناية 1/ 224، الهداية 1/ 42، تبيين الحقائق 1/ 81، البحر الرائق 1/ 246، الاختيار 1/ 39، كشف الحقائق 1/ 35.
(3) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن الأفضل أداؤها في أول الوقت.
الكتاب 1/ 57، المختار 1/ 39، الوقاية 1/ 35، كنز الدقائق 1/ 82، بداية المبتدي 1/ 42، ملتقى الأبحر 1/ 56، مختصر خليل ص 21، القوانين ص 34، رحمة الأمة 1/ 34، فتح الوهاب 1/ 272، حاشية الجمل على فتح الوهاب 1/ 273، زاد المستقنع ص 57، نيل المآرب 1/ 122.