ومكاتبه،
منحة السلوك
الصدقة"رواه البخاري، والطحاوي في شرح الآثار (1) . وذلك حين سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن جواز إنفاق زينب على زوجها عبد الله، وأيتام لها في حجرها."
وله: أن المنافع بينهما متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال (2) .
والجواب عن الحديث: أن زينب كانت صناع اليدين (3) ، ولم يكن لها مال يجب عليها فيه الزكاة، فكانت صدقتها على عبد الله نافلة لا فريضة (4) .
قوله: ومكاتبه.
= الهداية 1/ 122، القوانين ص 74، منح الجليل 2/ 93، مغني المحتاج 3/ 108، نهاية المحتاج 6/ 155.
(1) البخاري 2/ 533 كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر رقم 1397، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 23 كتاب الزكاة باب المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها أم لا؟.
وتمامه: عن زينب امرأة عبد الله قالت: كنت في المسجد، فرأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: تصدقن ولو من حليكن، وكانت زينب تنفق على عبد الله، وأيتام في حجرها، قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله أيجزيء عني أن أنفق عليك، وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله فانطلقت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا: سل النبي -صلى الله عليه وسلم- أيجزيء عني أن أنفق على زوجي، وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل، فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب، قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله، قال:"نعم لها أجران، أجر القرابة، وأجر الصدقة".
(2) شرح فتح القدير 2/ 270، العناية 2/ 270.
(3) أي: صنعة اليدين، تعمل للناس، وتتصدق بذلك.
العناية 2/ 271، تبيين الحقائق 1/ 301.
(4) الهداية 1/ 122، شرح فتح القدير 2/ 271، العناية 2/ 271، تبيين الحقائق 2/ 271، الاختيار 1/ 120.