فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 1570

منحة السلوك

أن أبا الزبير (1) ، سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- يقول:"نهانا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن نمسح بعظم، أو بعر"رواه أبو داود (2) ، وروي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:"لا تستنجوا بالروث، ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم الجن"رواه الترمذي (3) .

وروى الترمذي (4) أيضًا:"أن النبي -صلي الله عليه وسلم- نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه".

وصفة الاستنجاء بالأحجار: أن يجلس معتمدًا على يساره، منحرفًا عن

= العدوي 1/ 141، الخرشي على خليل 1/ 141، مختصر المزني ص 95، الوجيز 1/ 15، السلسبيل 1/ 42، المحرر 1/ 10.

(1) هو محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي، أبو الزبير المكي، من التابعين، أحد الأئمة، كان من أحفظ الناس، وأكملهم عقلًا. روى له الجماعة إلا أن البخاري روى له مقرونًا بغيره وثَّقَه ابن معين والنسائي وابن عدي. مات سنة 128 هـ.

تهذيب الكمال 26/ 402، سير أعلام النبلاء 5/ 380، خلاصة التذهيب ص 358، طبقات ابن سعد 5/ 481، الثقات لابن حبان 5/ 351، السابق واللاحق ص 104، رجال البخاري للباجي 2/ 640، شرح علل الترمذي لابن رجب ص 254.

(2) 1/ 10 كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به رقم 38، ورواه أيضًا مسلم في صحيحه 1/ 224 كتاب الطهارة، باب الاستطابة رقم 263.

(3) 1/ 30 كتاب الطهارة باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به رقم 18، ورواه أيضًا مسلم 1/ 332 كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن رقم 450.

(4) 1/ 26 كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين رقم 15، ورواه أيضًا البخاري 1/ 69 كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين رقم 152، ومسلم 1/ 225 كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين رقم 267.

من حديث أبي قتادة بلفظ:"إذا شرب أحدكم، فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت