فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 1570

منحة السلوك

القبلة (1) ، والريح، والشمس، والقمر (2) ، ومعه ثلاثة أحجار، يدبر بالأول، ويقبل بالثاني، ويدبر بالثالث. هذا في الصيف.

وفي الشتاء: يقبل بالأول، ويدبر بالثاني، ويقبل بالثالث (3) ؛ لأن خصيتيه مدليتان في الصيف (4) .

(1) وكذا عند المالكية.

وعند الشافعية، والحنابلة: يحرم استقبال القبلة، أو استدبارها لقضاء الحاجة في الصحراء، دون البنيان.

أقرب المسالك ص 5، مختصر خليل ص 12، رحمة الأمة 1/ 15، تحفة المحتاج 1/ 161، الروض المربع ص 22، العمدة ص 29، منتهى الإرادات 1/ 30، المقنع 1/ 31، أخصر المختصرات ص 91.

(2) وكذا عند المالكية.

وعند الشافعية، والحنابلة: يكره استقبال الشمس، والقمر، والريح.

القوانين الفقهية ص 29، الشرح الصغير 1/ 37، روض الطالب 1/ 46، مغني المحتاج 1/ 40، فتح العزيز 1/ 464، الروض المربع ص 22، هداية الراغب ص 29، شرح منتهى الإرادات 1/ 30، حاشية المقنع 1/ 31، حاشية ابن بدران على أخصر المختصرات ص 91.

(3) وعند الشافعية: صفة الاستنجاء: أن يمر حجرًا من مقدم الصفحة اليمنى، إلى أن يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم الصفحة اليسرى، إلى أن يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثالث على الصفحتين، وحلقة الدبر جميعًا.

وصفة المسح عند الحنابلة: أن يمسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر، إلى رأس الذكر ثلاثًا، ويستحب نتره ثلاثًا، وإذا استنجى في دبره استرخى قليلًا، ويواصل صب الماء حتى ينقى، وينظف. ويسن أن يبدأ الذكر بالقبل؛ لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر؛ لأن قبله بارز، وأن تبدأ بكر بالقبل، إلحاقًا لها بالذكر؛ لوجود عذرتها. وتخير الثيب في البداءة بالقبل، أو الدبر ويستحب للمستنجي دلك يده بالأرض الطاهرة بعد الاستنجاء.

الإقناع للحجاوي 1/ 65، كشاف القناع 1/ 65.

(4) البحر الرائق 1/ 240، تبيين الحقائق 1/ 77، الوقاية 1/ 34، شرح الوقاية 1/ 34. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت