ولا جهاد على عبدٍ، وامرأةٍ، وأعمى، ومُقْعَد، وأقْطَع، إلَّا إذا هَجَمَ العدوُّ.
منحة السلوك
الصحابة يغزو بعضهم، ويقعد البعض. ولو كان فرض عين لما قعدوا (1) .
قوله: ولا جهاد على عبدٍ، وامرأة، وأعمى، ومقعد، وأقطع (2) .
لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} [الفتح: 17] ، الآية نزلت في أصحاب الأعذار، حين اهتموا بالخروج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- لما نزلت آية التخلف (3) .
قوله: إلا إذا هَجَم العدو.
فحينئذ يكون الجهاد فرض عينٍ، تخرج المرأة، والعبد، بلا إذن زوجها، وسيده (4) .
= ذلك، فينبغي أن يتولى بعضهم الجهاد، وبعضهم التجارة، والحرث، والحرف التي تقوم بها المصالح والتقوية؛ فوجب على الكفاية.
تبيين الحقائق 3/ 241، الهداية 2/ 426، تحفة الفقهاء 3/ 294، الكتاب 4/ 115.
(1) تبيين الحقائق 3/ 241، العناية 5/ 440، تحفة الفقهاء 3/ 294، الاختيار 4/ 117، مختصر الوقاية في مسائل الهداية، لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود ص 173.
(2) وفاقًا للثلاثة.
بداية المبتدي 2/ 426، الكتاب 4/ 115، الهداية 2/ 426، المختار 4/ 117، مختصر خليل ص 111، منح الجليل 3/ 136، الوجيز 2/ 187، أنوار المسالك، في شرح عمدة السالك، وعدة الناسك ص 453، شرح منتهى الإرادات 2/ 91، كشاف القناع 3/ 35.
(3) لباب النقول في أسباب النزول ص 60، جامع البيان في تأويل آي القرآن 9/ 351.
(4) وفاقًا للثلاثة.
الاختيار 4/ 118، بداية المبتدي 2/ 426، الهداية 2/ 426، تحفة الفقهاء 3/ 294، المختار 4/ 118، الشرح الصغير 1/ 356، بلغة السالك 1/ 356، المنهاج 4/ 290، زاد المحتاج 4/ 290، الإقناع للحجاوي 3/ 37، منتهى الإرادات 2/ 92.