فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 1570

ويستحب الوضوء فيهما، ويكرهان للجنب،

منحة السلوك

ويشهد له كل رطب، ويابس. وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة، ويكفر عنه ما بينهما"رواه أبو داود في السنن (1) ."

قوله: ويستحب الوضوء فيهما.

أي: في الأذان والإقامة؛ لأنهما ذكر تستحب فيهما الطهارة كالقرآن (2) .

قوله: ويكرهان للجنب (3) .

(1) 1/ 142 كتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالأذان رقم الحديث 515، وأبو داود الطيالسي في"مسنده"ص 331 رقم الحديث 2542، وعبد الرزاق في المصنف 1/ 484 كتاب الصلاة، باب فضل الأذان رقم 1863، وأحمد 2/ 411، وابن ماجه 1/ 240 كتاب الأذان والسنة فيه، باب فضل الأذان وثواب المؤذنين رقم 724، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 204 كتاب الصلاة، باب فضل الأذان ورفع الصوت به رقم 390، وابن حبان في صحيحه 4/ 551 كتاب الصلاة، باب الأذان، ذكر مغفرة الله للمؤذن مدى صوته بالأذان رقم 1666، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 397 كتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالأذان، والبغوي في شرح السنة 2/ 271 كتاب الصلاة، باب فضل الأذان رقم 411.

من طريق موسى بن أبي عثمان، عن أبي يحيى، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

قال النووي في المجموع 3/ 111: وفي إسناده رجل مجهول.

ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ص 547 رقم 9132 بالحسن.

(2) وفاقًا للثلاثة.

الهداية 1/ 46، العناية 1/ 251، شرح الوقاية 1/ 38، نور الإيضاح ص 220، الاختيار 1/ 44، بداية المبتدي 1/ 46، متن الرسالة ص 13، حاشية البناني 1/ 160، مغني المحتاج 1/ 138، روضة الطالبين 1/ 202، العمدة ص 11، نيل المراد ص 32.

(3) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى كراهة أذان الجنب. والكراهة للمقيم أشد.

وعند الشافعية: يكره الأذان للمحدث حدثًا أصغر، والكراهة للجنب أشد منها للمحدث، والإقامة من كل منهما أشد كراهة من الأذان. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت