فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 1570

ولا يدفع إلى غني، وإن كان نصابه غير تام

منحة السلوك

وجماعة أخر (1) ، ولم يُرو عن غيرهم من الصحابة خلاف ذلك، فكان إجماعًا (2) .

وعند الشافعي: لا يجوز إلا إذا دفع إلى ثمانية (3) أصناف من كل صنف ثلاثة أنفس، إلا العامل (4) .

قوله: ولا يدفع إلى غني، وإن كان نصابه غير تام (5) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا تحل الصدقة لغني"رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي (6) .

= قال ابن حجر في الدراية 1/ 266: وإسناده حسن.

وأثر حذيفة رواه ابن جرير الطبري في التفسير 10/ 115، وابن أبي شيبة 2/ 405 كتاب الزكاة، ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد رقم 10445 بلفظ: إذا أعطاها في صنف واحد من الأصناف الثمانية التي سمى الله تعالى أجزأه.

من طريق حجاج عن المنهال عن زر عن حذيفة ضعفه البيهقي، وقال البيهقي 7/ 7: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به.

وأثر معاذ بن جبل رواه البيهقي 7/ 9 كتاب الصدقات، باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها من طريق الشافعي عن مطرف بن مازن عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه أن معاذ بن جبل قضى أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته.

قال البيهقي في معرفة السنن 9/ 321: منقطع.

(1) كسعيد بن جبير، والحسن، والنخعي، وعطاء، والثوري، وأبي عبيد.

تبيين الحقائق 1/ 299، شرح فتح القدير 2/ 266، جامع البيان في تأويل آي القرآن 1/ 404، المغني 2/ 528.

(2) تبيين الحقائق 1/ 299، شرح فتح القدير 2/ 266.

(3) في ص"جميع الأصناف".

(4) كفاية الأخيار 1/ 124، هداية الغلام ص 64.

(5) تحفة الفقهاء 1/ 301، تبيين الحقائق 1/ 302، الكتاب 1/ 155، بداية المبتدي 1/ 121، كشف الحقائق 1/ 112، الهداية 1/ 121.

(6) أبو داود 1634 كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني 2/ 118، والترمذي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت