فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 1570

منحة السلوك

وقال: مالك، والشافعي: يجوز دفعها إلى غني الغزاة، إذا لم يكن له شيء في الديوان (1) ، ولم يكن يأخذ من الفيء (2) (3) .

= 3/ 13 كتاب الزكاة، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة رقم 652، والنسائي 5/ 99 كتاب الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها رقم 2597، ورواه أيضًا الطيالسي ص 300 رقم 2271 كتاب الزكاة، وعبد الرزاق 4/ 110 كتاب الزكاة، باب كم الكنز ولمن الزكاة رقم 7155، وابن أبي شيبة 3/ 207، وأحمد 2/ 192، والدارمي 1/ 414 كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة رقم 1596، وأبو نعيم في الحلية 8/ 308، وأبو يعلى 11/ 62 رقم 6199، وابن الجارود رقم 363 ص 99، والطحاوي 2/ 14 كتاب الزكاة، باب ذي المرة السوي الفقير هل يحل له الصدقة أم لا، والدارقطني 2/ 119 كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، والحاكم 1/ 407 كتاب الزكاة، والبيهقي 7/ 13 كتاب الزكاة، باب الفقير أو المسكين له كسب، أو حرفة تغنيه وعياله، فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئًا، والبغوي 6/ 82، كلهم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-، سوى النسائي، وأبي يعلى فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- وتمامه:"لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي"قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال في التلخيص 3/ 108: بسند صحيح.

(1) الديوان: هو موضع لحفظ الحقوق من الأموال، والعمال، ومن يقوم بها من الجيوش، والعمال. وأول من وضعه في الإسلام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. وقيل: هو اسم الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش، وأهل العطاء.

تاج العروس 9/ 204 مادة دوّن، المطلع على أبواب المقنع ص 299، لغة الفقه ص 120، الأحكام السلطانية للماوردي ص 199.

(2) عند المالكية: يجوز دفعها لغني الغزاة من غير تقييد. والشافعية: كما ذكره المصنف.

وعند الحنابلة: يجوز دفع الزكاة لغني الغزاة، الذين لا حق لهم في الديوان.

الشرح الصغير 1/ 233، بلغة السالك 1/ 233، الشرح الكبير للدردير 1/ 497، المعونة 1/ 443، المهذب 1/ 173، السراج الوهاج ص 356، الإقناع للحجاوي 2/ 283، المبدع 2/ 424.

(3) الفيء في الأصل: مصدر فاء يفيء فيئة وفيؤًا: إذا رجع، وهو الخراج، أو الغنيمة.

وفي الاصطلاح: ما أخذ من مال مشرك بعد أن تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار إسلام. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت