فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 1570

على كل مكلف،

منحة السلوك

لما روى ابن عباس، أن الأقرع بن حابس (1) ، سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال:"يا رسول الله الحج في كل سنة، أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع"رواه أبو داود وابن ماجه (2) .

قوله: على كل مكلف.

يتعلق بقوله:"فرض"أي: الحج فرض على كل مكلف. أي: حر، عاقل، بالغ، حتى لا يجب على العبد، والمجنون، والصبي (3) .

= 1/ 145، القوانين ص 86، المعونة 1/ 498، الكافي لابن عبد البر ص 133، تحفة المحتاج 4/ 4، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 4/ 4، السلسبيل 1/ 357، الفروع 3/ 203.

(1) هو الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي التيمي، صحابي من سادات العرب في الجاهلية، قدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في وفد من بني دارم من تميم فأسلموا، وشهد حنينًا، وفتح مكة، والطائف، سكن المدينة، استشهد بالجوزجان سنة 31 هـ.

عيون الأثر 2/ 205، الإصابة 1/ 58، الاستيعاب 1/ 96، الثقات 3/ 18.

(2) أبو داود 2/ 139 كتاب المناسك، باب فرض الحج رقم 1721، وابن ماجه 2/ 963 كتاب المناسك، باب فرض الحج رقم 2886، والطيالسي ص 348 رقم 2669، وأحمد 1/ 255، والدارمي 1/ 456 كتاب المناسك، باب كيف وجوب الحج رقم 1736، والنسائي 5/ 111 كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج رقم 2620، والدارقطني 2/ 279 كتاب الحج، باب المواقيت رقم 197، والحاكم 1/ 441 كتاب المناسك.

من طريق الزهري وابن شهاب، عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

قال الحاكم 1/ 441: هذا إسناد صحيح ووافقه الذهبي.

وقال النووي في المجموع 7/ 8: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وغيرهم، بأسانيد حسنة.

(3) وعند الشافعية: شرط صحته: الإسلام. وشرط وجوبه: الإسلام، والتكليف، والحرية، والاستطاعة وهي نوعان: أحدهما: استطاعة مباشرة، ولها شروط: أحدها: وجود الزاد، وأوعيته، ومؤونة ذهابه وإيابه، والثاني: وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت