وقبل صلاة العيد.
الثاني: الطهارة: طهارة المصلي (1) ، ولباسه، ومكانه شرط.
منحة السلوك
بالمعروف مع كونه فرضًا حرامًا في هذه الحالة، فما ظنك بالنفل (2) .
والثالث: قبل صلاة العيد (3) لأنها لم تنقل.
قوله: الثاني. أي: الشرط الثاني: الطهارة.
قوله: طهارة المصلي، ولباسه، ومكانه شرط (4) .
أما طهارة المصلي، فهي طهارة بدنه من الحدث، والخبث (5) . أما من الحدث؛ فلقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [المائدة: 6] .
= 892، ومسلم 2/ 583 كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة في الخطبة رقم 851 عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(1) في ب بزيادة:"بدنه".
(2) شرح فتح القدير 1/ 239، تبيين الحقائق 1/ 87، البحر الرائق 1/ 253.
(3) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه يكره التنفل في المصلى قبل صلاة العيد.
وذهب الشافعية: إلى أنه لا يكره النفل قبلها لغير الإمام؛ لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة.
تحفة الفقهاء 1/ 108، الاختيار 1/ 41، شرح فتح القدير 1/ 239، البحر الرائق 1/ 253، الكافي لابن عبد البر ص 87، مختصر خليل ص 51، مغني المحتاج 1/ 313، أسنى المطالب 1/ 282، منتهى الإرادات 1/ 309، زاد المستقنع ص 125.
(4) الكتاب 1/ 49، تحفة الفقهاء 1/ 63، ملتقى الأبحر 1/ 64، تبيين الحقائق 1/ 95، بداية المبتدي 1/ 36.
(5) كنز الدقائق 1/ 95، الكتاب 1/ 49، تحفة الفقهاء 1/ 63، نور الإيضاح ص 245، ملتقى الأبحر 1/ 64، الهداية 1/ 36.