فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 1570

ومن فقد الساتر، صلى عريانًا قاعدًا يوميء بالركوع، والسجود، أو قائمًا يركع، ويسجد. والأول أفضل.

منحة السلوك

إذا نظر رأى عورة نفسه من زيقه (1) ، لم يجز (2) .

قال في"الواقعات": إنما لا تفسد صلاة المصلي إذا نظر إلى عورته؛ لأن العورة إنما تعتبر عورة في حق غيره دون نفسه.

قوله: ومن فقد الساتر.

أي: ومن لم يجد ما يستر به عورته، صلى عريانًا قاعدًا، يوميء بالركوع، والسجود، أو صلى قائمًا بركوع، وسجود.

والأول: أفضل؛ لأنه أستر (3) .

وقال الشافعي: يلزمه أداء الصلاة بإتمام أركانها، وبه قال زفر (4) .

= 1/ 78، تاج التراجم ص 98 ترجمة رقم 19، الطبقات السنية برقم 294، الفوائد البهية ص 30، أبو حنيفة وأصحابه المحدثون ص 138.

(1) الزِّيقُ: الجيب المكفوف، وما كُفَّ من جانب الجيب، وزيق القميص: ما أحاط بالعنق. لسان العرب 10/ 150.

(2) وكذا عند الشافعية.

مغني المحتاج 1/ 186، شرح المحلي على المنهاج 1/ 178.

(3) كنز الدقائق 1/ 98، تبيين الحقائق 1/ 98، الاختيار 1/ 46، البحر الرائق 1/ 273، العناية 1/ 263، شرح فتح القدير 1/ 263، كشف الحقائق 1/ 40، حاشية الشلبي 1/ 97.

(4) ومالك. وذهب الحنابلة: إلى أنه يصلي العاري قاعدًا بالإيماء، استحبابًا في القعود، والإيماء بالركوع، والسجود. ولو صلى قائمًا، وركع، وسجد جاز.

الهداية 1/ 48، البحر الرائق 1/ 273، تبيين الحقائق 1/ 98، شرح فتح القدير 1/ 263، العناية 1/ 263، جواهر الإكليل 1/ 43، الكافي لابن عبد البر ص 64، روض الطالب 1/ 177، أسنى المطالب 1/ 177، السلسبيل 1/ 117، التسهيل ص 55، الروض المربع ص 60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت