فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 1570

وإذا تلاها على الدابة أجزأته بالإيماء.

وهي كسجدة الصلاة بغير تشهد، وسلام.

منحة السلوك

قوله: وإذا تلاها على الدابة أجزأته بالإيماء.

لأنه أداها كما وجبت (1) ، ولو تلاها عند طلوع الشمس، فلم يسجد لها حتى كان وقت الزوال فسجد أجزأه (2) ، خلافًا لزفر (3) ، وكذلك لو تلاها راكبًا، ولم يسجد لها حتى نزل، ثم ركب فسجد أجزأه (4) ، خلافًا لزفر (5) ، ولو تلاها على الأرض، ثم ركب وأومأ لم يجز، خلافًا للشافعي (6) .

قوله: وهي. أي: سجدة التلاوة، كسجدة الصلاة بغير تشهد، وسلام؛ لأنه مأمور به من غير زيادة (7) .

وعند الشافعي: يتشهد، ويسلم (8) .

(1) تحفة الفقهاء 1/ 237، شرح فتح القدير 2/ 13، تبيين الحقائق 1/ 208، حاشية الشلبي 1/ 208، البحر الرائق 2/ 125، الدر المختار 2/ 117، حاشية رد المحتار 2/ 117.

(2) المبسوط 2/ 133.

(3) المبسوط 2/ 133.

(4) شرح فتح القدير 2/ 27، المبسوط 2/ 134.

(5) شرح فتح القدير 2/ 27، المبسوط 2/ 134.

(6) وأحمد.

مغني المحتاج 1/ 217، أسنى المطالب 1/ 197، غاية المنتهى 1/ 584، مطالب أولي النهى 1/ 584.

(7) وهو مذهب المالكية.

الهداية 1/ 86، الكتاب 1/ 104، ملتقى الأبحر 1/ 138، كنز الدقائق 1/ 208، تبيين الحقائق 1/ 208، منحة الخالق 2/ 126، البحر الرائق 2/ 126، تنوير الأبصار 2/ 106، الدر المختار 2/ 106، الاختيار 1/ 76، العناية 2/ 26، الكافي لابن عبد البر ص 77، التفريع 1/ 270.

(8) والمذهب: أنه لا يتشهد، وبعض أصحابهم قال: يتشهد. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت