ولو استقبل تنورًا يتَّقد، أو كانونًا فيه نار يكره، بخلاف الشمع، والسراج، والمصحف، والسيف، ونحوها.
والعمل الكثير يقطع الصلاة، وهو ما لا يوجد إلا باليدين،
منحة السلوك
قوله: ولو استقبل تنورًا (1) متقدًا. أي: يشتعل فيه نارًا، أو كانونًا (2) فيه نار يكره (3) ؛ لأنه يشبه عبادتها، بخلاف الشمع والسراج والمصحف والسيف ونحوها؛ لأن هذه الأشياء لا تعبد غالبًا (4) .
قوله: والعمل الكثير يقطع الصلاة. أي: يبطلها، وهو ما لا يوجد إلا باليدين (5) .
(1) وهو نوع من الأفران يخبز فيها. ويقال: إنه في الأصل أعجمي فعربته العرب.
لسان العرب 4/ 95 مادة تنر، القاموس المحيط 1/ 381 مادة ت ن ر، مختار الصحاح ص 33 مادة ت ن ر، والمعجم الوسيط 1/ 89 مادة ت ن ر.
(2) وهو الموقد، وجمعها كوانين.
لسان العرب 13/ 362 مادة كنن، مختار الصحاح ص 242 مادة ك ن ن، تاج العروس 9/ 323 مادة كنن، المعرب ص 417 مادة الكانون، المصباح المنير 2/ 542 مادة كننته.
(3) وكذا عند الحنابلة.
العناية 1/ 416، تبيين الحقائق 1/ 167، شرح فتح القدير 1/ 416، البحر الرائق 2/ 32، منتهى الإرادات 1/ 197، مطالب أولي النهى 1/ 478.
(4) بداية المبتدي 1/ 69، العناية 1/ 416، منحة الخالق 2/ 32، البحر الرائق 2/ 32.
(5) وكذا عند المالكية. والعمل الكثير عندهم، راجع إلى العرف، والشافعية كالمالكية، فالكثرة راجعة إلى العرف، فالخطوتان أو الضربتان قليل، والثلاث كثير إن توالت.
وعند الحنابلة: يبطل الصلاة العمل المتوال المستكثر عادة، فلا يتقيد بثلاث ولا غيرها من العدد، بل ما عُدَّ في العادة كثيرًا.
شرح فتح القدير 1/ 403، الهداية 1/ 67، مجمع الأنهر 1/ 120، العناية 1/ 403، البحر الرائق 1/ 11، الشرح الصغير 1/ 124، بلغة السالك 1/ 124، روض الطالب 1/ 182، فتح الوهاب 1/ 433، شرح منتهى الإرادات 1/ 211، حاشية المقنع 1/ 171.