فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 1570

منحة السلوك

لا تعبد (1) ، وكان على خاتم أبي هريرة ذبابتان، ولو صلى على بساط مصور (2) لا يكره إن لم يسجد عليها؛ لأنه إهانة وليس بتعظيم (3) ، ولو كانت الصورة على وسادةٍ ملقاةٍ، أو بساط مفروش لم يكره؛ لأنها توطأ، فكانت استهانة بالصورة (4) ، بخلاف ما لو كانت الوسادة منصوبةً، كالوسائد الكبار، أو كانت على الستر؛ لأنه تعظيم لها (5) ، ولو لبس ثوبًا مصورًا كره، لشبهه بحامل الصنم (6) ، ولا تفسد صلاته في كل الفصول (7) .

(1) شرح فتح القدير 1/ 415، تبيين الحقائق 1/ 166، غنية المتملي ص 359، العناية 1/ 415، منحة الخالق 2/ 27.

(2) في ص"فيه صور".

(3) وإليه ذهب الحنابلة.

الهداية 1/ 69، شرح فتح القدير 1/ 415، منحة الخالق 2/ 28، بداية المبتدي 1/ 69، غنية المتملي ص 359، البحر الرائق 1/ 28، كنز الدقائق 1/ 167، غاية المنتهى 1/ 477، كشاف القناع 1/ 370.

(4) بداية المبتدي 1/ 69، شرح فتح القدير 1/ 415، الهداية 1/ 69، تبيين الحقائق 1/ 167، منية المصلي ص 359، منحة الخالق 2/ 28.

(5) الهداية 1/ 69، تبيين الحقائق 1/ 167، شرح فتح القدير 1/ 415، العناية 1/ 416، البحر الرائق 2/ 28، غنية المتملي ص 359.

(6) الهداية 1/ 69، تبيين الحقائق 1/ 166، شرح فتح القدير 1/ 416، العناية 1/ 416، غنية المتملي ص 359.

(7) وعند الحنابلة: تكره الصلاة على ما فيه صورة، ولو على ما يداس والسجود على الصورة أشد كراهة، وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة إلا معه، كالرأس، أو لم يكن لها رأس فلا بأس.

الهداية 1/ 69، العناية 1/ 416، غنية المتملي ص 360، البحر الرائق 2/ 28، الإقناع في فقه الحنابلة 1/ 280، كشاف القناع 1/ 280.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت