يجوز الصيد
منحة السلوك
الصيد: مصدر صاد يصيد، ويطلق على المفعول، يُقال: صيد الأمير، أي: مصيودُه، وهو ما يمتنع بجناحيه، أو بقوائمه (1) .
والذبائح: جمع ذبيحة، وهي ما اتخذ للذبح (2) . والذبح: قطع الأوداج (3) ، وهو في البقر، والغنم خاصة.
والنحر: هو الطعن في الصدر، وهو في الإبل خاصة (4)
قوله: يجوز الصيد. لقوله تعالى: {فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] .
(1) القاموس المحيط 2/ 873 مادة ص ي د، لسان العرب 3/ 261 مادة صيد، التعريفات ص 147، مختار الصحاح ص 157 مادة ص ي د، تبيين الحقائق 5/ 293، العناية 9/ 498، بدائع الصنائع 5/ 40.
(2) لسان العرب 2/ 436 مادة ذبح، مجمل اللغة ص 273 باب الذال والباء وما يثلثهما مادة ذبح، مختار الصحاح ص 92 مادة ذ ب ح، القاموس المحيط 2/ 48 مادة ذ ب ح، تبيين الحقائق 5/ 293، بدائع الصنائع 5/ 40، الاختيار 5/ 11، الكتاب 4/ 228.
(3) الودجان -بفتح الدال، وكسرها-: وهما عرقان في العنق غليظان، يكتنفان شفرة النحر يمينًا ويسارًا، يحيطان بالحلقوم.
تاج العروس 2/ 110 مادة ود ج، لسان العرب 2/ 397 مادة ود ج، مختار الصحاح 297 مادة ود ج، القاموس المحيط 4/ 587 مادة ود ج، المغرب ص 478 مادة"ود ج الدابة".
(4) تاج العروس 3/ 557 مادة نحر، لسان العرب 5/ 195 مادة نحر، القاموس المحيط 4/ 335 مادة ن ح ر، مختار الصحاح ص 270 مادة ن ح ر، طلبة الطلبة ص 215، المصباح المنير 2/ 595 مادة نحرت، الدر النقي 3/ 784، المطلع على أبواب المقنع =