ركوعه إلى أصابع رجليه، وفي سجوده إلى طرف أنفه، وفي قعوده إلى حجره ولا يلتفت،
منحة السلوك
قوله: ولا يلتفت (1) .
لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يزال الله عز وجل مقبلًا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه"رواه أبو داود، والنسائي (2) .
= وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يستحب أن ينظر في جميع الصلاة أمامه.
بدائع الصنائع 1/ 215، تحفة الفقهاء 1/ 141، الاختيار 1/ 48، الخرشي على خليل 1/ 293، حاشية العدوي 1/ 293، روض المطالب 1/ 169، أسنى المطالب 1/ 169، العدة ص 14، الإقناع لابن المنذر 1/ 93.
(1) وعند المالكية: المكروه هو الالتفات يمينًا وشمالًا، ولو بجميع جسده، حيث بقيت رجلاه وهو مستقبل القبلة.
وذهب الشافعية: إلى أنه يكره الالتفات في الصلاة بوجهه يمينًا وشمالًا بغير حاجة، ولو حول صدره من القبلة بطلت الصلاة، ولا يكره مجرد لمح العين.
وعند الحنابلة: يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة، كخوف ونحوه، وتبطل إن استدار بجملته، أو استدبرها، ولا تبطل لو التفت بصدره، ووجهه.
الكتاب 1/ 84، المختار 1/ 61، بداية المبتدي 1/ 68، تحفة الفقهاء 1/ 141، كنز الدقائق 1/ 163، حاشية الشلبي 1/ 163، الشرح الكبير للدردير 1/ 254، حاشية الدسوقي 1/ 254، نهاية المحتاج 2/ 57، مغني المحتاج 1/ 201، الإقناع للحجاوي 1/ 369، كشاف القناع 1/ 369.
(2) أبو داود 1/ 239 كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة رقم 909، والنسائي 3/ 8 كتاب الصلاة، باب التشديد في الالتفات في الصلاة رقم 1195، والحاكم 1/ 236 كتاب الصلاة، باب التأمين، والبيهقي 2/ 281 كتاب الصلاة، باب كراهية الالتفات في الصلاة.
من طريق أبي الأحوص، عن أبي ذر، وأبو الأحوص: مولى بني الليث، تابعي من أهل المدينة، وثقه الزهري وروى عنه.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال النووي في المجموع 4/ 96: رواه أبو داود، والنسائي بإسناد فيه رجل فيه جهالة.