فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 1570

منحة السلوك

وحَدُّ الالتفات المكروه: أن يلوي عنقه حتى يخرج وجهه من أن يكون إلى جهة القبلة (1) ، فأما لو نظر بمؤخر عينيه (2) يمنةً، أو يسرةً من غير أن يلوي (3) عنقه فلا يكره (4) ؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم-"كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق (5) عينيه" (6) .

(1) تبيين الحقائق 1/ 163، بدائع الصنائع 1/ 215، الهداية 1/ 68، كشف الحقائق 1/ 61، شرح الوقاية 1/ 61.

(2) يقال: آخرةُ العين مؤخِرُها ومؤخِرَتُها: ما وَليَ اللحَّاظَ، ولا يقال كذلك إلا في مؤخر العين ومؤخرُ العين: الذي يلي الصُدْغَ، ومُقْدِمُها: الذي يلي الأنفَ؛ يقال: نظر إليه بمُؤخرِ عينه، وبمُقَدم عينه.

لسان العرب مادة أخر، معجم مقاييس اللغة باب الهمزة والخاء وما يثلثهما مادة"أخر"، مجمل اللغة باب الهمزة والخاء وما يثلثهما مادة"أخر".

(3) لَوَى رأسَهُ وألْوَى برأسِهِ: أماله وأعرض.

مختار الصحاح مادة ل وى، لسان العرب مادة لوي، المصباح المنير مادة لواه.

(4) تبيين الحقائق 1/ 163، بدائع الصنائع 1/ 215، شرح القهستاني على خلاصة الكيداني (مخطوط) لوحة 82/ أ، النسخة الأصلية لدى المكتبة المحمودية بالمدينة، تحت رقم 1064.

(5) موق العين: طرفها مما يلي الأنف، وهو مجرى الدمع من العين، أو مقدمها، أو مؤخرها، جمع آماق وأمواق.

المصباح المنير مادة الموق، القاموس المحيط مادة م أق، لسان العرب مادة مأق، مختار الصحاح مادة م أق، تاج العروس مادة ماق.

(6) قال الزيلعي في نصب الراية 2/ 89:"غريب بهذا اللفظ".

وقال ابن حجر في الدراية 1/ 183: لم أجده بلفظ مؤق العين، وأقرب ما يمكن أن يراد: حديث علي بن شيبان:"خرجنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبايعناه، وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينيه رجلًا لم يقم صلبه في الركوع والسجود فقال:"إنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه"."

والحديث الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر: رواه أحمد 4/ 23، وابن ماجه 1/ 282 =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت