فإذا خطب وجب السماع والسكوت، على القريب والبعيد. وإذا قرأ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ} .
منحة السلوك
قوله: فإذا خطب وجب السماع والسكوت، على القريب والبعيد (1) .
لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة، فقد لغوت"من غير فصل. رواه مسلم، وابن ماجه، وأبو داود (2) .
قوله: وإذا قرأ، أي: الخطيب: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ}
= وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 3/ 207 كتاب الجمعة، باب جلوس الناس حين يخرج الإمام رقم 5351 عن ابن المسيب قال:"خروج الإمام يقطع الصلاة، كلامه يقطع الكلام"وكذا أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 448 كتاب الصلوات، باب من كان يقول إذا خطب الإمام فلا تصل.
وأخرج ابن أبي شيبة 1/ 448 كتاب الصلوات، باب من كان يقول: إذا خطب الإمام فلا تصل. عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما-:"أنهما كانا يكرهان الصلاة، والكلام بعد خروج الإمام"، وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار 1/ 370 كتاب الصلاة، باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة، والإمام يخطب هل ينبغي له أن يركع أم لا؟ عن ابن شهاب قال:"أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي، أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام".
(1) وهو قول المالكية، والشافعية في القديم، والحنابلة.
وذهب الشافعي في الجديد: إلى أنه يسن الإنصات في وقت الخطبة.
بدائع الصنائع 1/ 264، تبيين الحقائق 1/ 223، غنية المتملي ص 560، الكتاب 1/ 113، ملتقى الأبحر 1/ 147، شرح الوقاية 1/ 82، المختار 1/ 84، الهداية 1/ 91، بلغة السالك 1/ 183، الشرح الصغير 1/ 183، روضة الطالبين 2/ 28، حاشية البيجوري 1/ 231، المقنع 1/ 256، غاية المنتهى 1/ 78.
(2) مسلم 2/ 583 كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة رقم 851، وابن ماجه 1/ 352 كتاب إقامة الصلاة، باب الاستماع للخطبة رقم 110، وأبو داود 1/ 290 كتاب الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب رقم 1112 عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.