فهرس الكتاب

الصفحة 1004 من 1570

وإن تطيب، أو لبس، أو حلق بعذرٍ، يخير بين دمٍ، أو ثلاثة أصوع من بُرٍّ، يطعمها لستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام.

منحة السلوك

وأما إذا قص أقل من خمسة متفرقة من يديه، ورجليه، فكذلك صدقة عندهما (1) . وقال محمد: دم (2) .

ولا شيء بأخذ ظفر منكسر (3) .

قوله: وإن تطيب، أو لبس، أو حلق بعذر، يخير بين دم، أو ثلاثة أصوع من بر، يطعمها لستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام (4) .

لما روي عن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- أنه قال:"كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا، فنزلت الآية {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع لكل مسكين"متفق عليه (5) . وفسر -صلى الله عليه وسلم- النسك بالشاة

(1) بدائع الصنائع 2/ 194، الاختيار 1/ 163، الهداية 1/ 176.

(2) لأنه لا ينمو بعد الانكسار، فأشبه اليابس من شجر الحرم، وحشيشه.

بداية المبتدي 1/ 176، الكتاب 1/ 204، الهداية 1/ 176، بدائع الصنائع 2/ 194، تبيين الحقائق 2/ 56.

(3) بداية المبتدي 1/ 176، كنز الدقائق 2/ 56، بدائع الصنائع 2/ 194، الهداية 1/ 176، تبيين الحقائق 2/ 56.

(4) وكذا عند المالكية، والشافعية، إلا أن مقدار الإطعام مد لكل مسكين. وكذا عند الحنابلة، إلا أن مقدار الإطعام مد بر، أو نصف صاع من غيره.

الكتاب 1/ 205، الاختيار 1/ 164، منح الجليل 2/ 328، التلقين ص 66، القوانين ص 93، حاشية البيجوري 1/ 345، شرح ابن قاسم الغزي 1/ 345، حاشية العنقري 1/ 486، المقنع 1/ 420.

(5) البخاري 2/ 645 كتاب الحج، باب الإطعام في الفدية نصف صاع رقم 1721، ومسلم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت