ويجوز دفع القيمة في الزكاة، والفطر، والكفارة، والعشر، والخراج، والنذر، لا في الهدايا والضحايا.
منحة السلوك
يعني: سواء رضي الساعي، أو لم يرض، حتى إذا لم يرض يجبر على القبول (1) .
قوله: ويجوز دفع القيمة في الزكاة، والفطر، والكفارة، والعشر، والخراج (2) ، والنذر (3) (4) .
وقال الشافعي: لا يجوز قياسًا على الهدي، والأضحية (5) .
ولنا: ما روى البخاري (6) ، من حديث ثمامة، أن أنسًا حدثه، أن
(1) بداية المبتدي 1/ 109، شرح فتح القدير 2/ 190، تبيين الحقائق 1/ 270، الهداية 1/ 109، كشف الحقائق 1/ 102، الاختيار 1/ 110، العناية 1/ 190.
(2) الخراج: هو ما يؤخذ على الأرض. وقيل ما يخرج من غلة الأرض، ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجًا، فيقال: أدى فلان خراج أرضه، وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم، يعني: الجزية، وهو يقع على مال الفيء، والجزية، والغَلَّة.
أنيس الفقهاء س 185، حلية الفقهاء ص 133، الدر النقي 2/ 338، لغة الفقه ص 322، النظم المستعذب 1/ 152، مختار الصحاح ص 72 مادة خ ر ج.
(3) النذر: واحد النذور، يقال: نذرت أُنْذر وانذِرُ -بكسر الذال وضمها- إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرعًا. وقيل: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه؛ تعظيمًا لله تعالى.
القاموس المحيط 4/ 351 مادة ن ذ ر، لسان العرب 5/ 200 مادة نذر، أنيس الفقهاء ص 301، لغة الفقه ص 172، الدر النقي 3/ 797، النظم المستعذب 1/ 221.
(4) الهداية 1/ 109، العناية 2/ 191، كشف الحقائق 1/ 102، الكتاب 1/ 144، المختار 1/ 124، ملتقى الأبحر 1/ 176، تنوير الأبصار 2/ 285، حاشية رد المحتار 2/ 285.
(5) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
التفريع 1/ 289، التلقين ص 50، المهذب 1/ 150، الحاوي 3/ 77، الكافي لابن قدامة 1/ 295، الإنصاف 3/ 65.
(6) سبق تخريجه في 3/ 28.