فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 1570

والخمر،

منحة السلوك

هذا ما سنح (1) به خاطري في هذا المقام، فافهم.

قوله: والخمر.

عطف على ما قبله (2) ؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} [المائدة: 90] . أي: نجس.

وللخمر أحكام، منها: أن قليلها وكثيرها، حرام بالإجماع (3) .

ومنها: أنه يكفر مستحلها (4) .

= الآخر يضيف معنى جديدًا، يشير فيه إلى خلاف الحنفية مع زفر، فما نزل من الرأس إلى ما لأن من الأنف، ينقض بالاتفاق عند الحنفية؛ لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فيتحقق الخروج.

وعند زفر لا ينقض بوصوله إلى قصبة الأنف، وإنما ينقض إذا وصل إلى ما لان منه. ولعل الماتن يشير إلى هذا المعنى وقد صرح به في الهداية.

انظر الهداية 1/ 15، العناية شرح الهداية 1/ 47، البحر الرائق 1/ 32.

(1) سنح: أي ما عرض لي، وتيسر.

لسان العرب 2/ 490 مادة سنح، المصباح المنير 1/ 491 مادة سَنَحَ، مختار الصحاح ص 133 مادة س ن ح.

(2) من قول الماتن"والنجاسة: كل خارج من أحد السبيلين ... والدم والقيح ...".

(3) مراتب الإجماع ص 136، الفتاوى الهندية 5/ 410، بداية المجتهد 2/ 443، فتح الباري 10/ 40، المنهاج ص 534، السراج الوهاج ص 534، العمدة ص 109، مختصر الخرقي ص 127.

(4) مراتب الإجماع ص 136 الإجماع لابن المنذر ص 141، الفتاوى الهندية 5/ 410، القوانين ص 239، المجموع 2/ 564، فتح الباري 10/ 47، الإفصاح 2/ 267، حاشية الروض المربع لابن قاسم 7/ 339.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت