فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 1570

والمَحْرَم: كل ما يحرم نكاحه على التأبيد، بنسب، أو رضاعٍ، أو صهريَّة، ولو أنها بزنًا.

منحة السلوك

موضع السوار (1) . والكف: موضع الخاتم، والخضاب. والساق: موضع الخلخال (2) . والقدم: موضع الخضاب. بخلاف الظهر، والبطن، والفخذ؛ لأنها ليست بمواضع الزينة (3) .

قوله: والمَحْرَم: كل ما يحرم نكاحه على التأبيد، بنسب مثل الأم، والأخت، والبنت، والعمة، والخالة، ونحوهن، أو بسبب كالرضاع، والصهرية (4) .

قوله: ولو أنها. أي: الصهرية بزنًا (5) .

وقيل: إذا كانت المصاهرة بزنًا لا يجوز له أن ينظر إلى وجهها،

= لسان العرب 3/ 213 مادة سعد، القاموس المحيط 2/ 563 مادة س ع د، مختار الصحاح ص 126 مادة س ع د، المصباح المنير 1/ 276 مادة سَعِد.

(1) السوار: هو من أنواع الحلي يلبس في المعصم، وهو بكسر السين وبالضم لغة أيضًا، والكسر أفصح.

تاج العروس 3/ 283 مادة سور، لسان العرب 4/ 384 مادة سور، القاموس المحيط 2/ 644 مادة س ور، مختار الصحاح ص 134 مادة س ور.

(2) الخلخال: هي من الحلي، تلبسها النساء في أرجلهن، كالسوار.

لسان العرب 11/ 211 مادة خلل، القاموس المحيط 2/ 89 مادة خ ل خ ل، المعجم الوسيط 1/ 249 مادة الخلخال.

(3) المبسوط 11/ 149، العناية 1/ 33، الدر المختار 6/ 367، حاشية رد المحتار 6/ 367، البحر الرائق 8/ 193.

(4) الهداية 4/ 420، تبيين الحقائق 6/ 19، المبسوط 11/ 150، العناية 10/ 34، الدر المختار 6/ 367، حاشية رد المحتار 6/ 367.

(5) المبسوط 11/ 15، العناية 1/ 34، الدر المختار 6/ 367.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت