فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 1570

ويصح تعجيلها مطلقًا،

منحة السلوك

لما روى ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال:"أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"رواه أبو داود (1) .

قوله: ويصح تعجيلها مطلقًا.

أي: سواء عجل قبل الفطر في رمضان، أو قبل رمضان؛ لوجود أداء المسبب بعد وجود السبب، كالتعجيل في الزكاة (2) .

وعند خلف بن أيوب (3) : يجوز تعجيلها بعد دخول رمضان، لا قبله (4) .

وقيل: يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان (5) .

= الاختيار 1/ 124، الهداية 1/ 124، أقرب المسالك ص 41، مختصر خليل ص 69، مغني المحتاج 1/ 402، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 210، زاد المستقنع ص 163.

(1) 2/ 111 كتاب الزكاة، باب متى تؤدى رقم 1610.

ورواه البخاري 2/ 547 كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر رقم 1432، ومسلم 2/ 679 كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة رقم 986.

(2) تبيين الحقائق 1/ 311، بدائع الصنائع 2/ 74، الهداية 1/ 126، حاشية الشلبي 1/ 311، حاشية رد المحتار 2/ 367، البحر الرائق 2/ 255.

(3) هو خلف بن أيوب العامري البلخي، أبو سعيد، من أصحاب مجد وزفر، وتفقه على أبي يوسف، كان ذا علم وعمل وتأله، موصوف بالصلاح والزهد، إمام محدث، فقيه، مفتي المشرق، توفي سنة 205 هـ.

تاج التراجم ص 166، الفوائد البهية ص 71، شذرات الذهب 2/ 34، سير أعلام النبلاء 9/ 541، ميزان الاعتدال 1/ 659.

(4) لأنه صدقة الفطر، ولا فطر قبل الشروع في الصوم.

بدائع الصنائع 2/ 74، شرح فتح القدير 2/ 299، تبيين الحقائق 1/ 311، الاختيار 1/ 124، حاشية الشلبي 1/ 311، البحر الرائق 2/ 255، العناية 2/ 299.

(5) وهو قول نوح بن أبي مريم. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت