وللحامل والمرضع الإفطار خوفًا على ولديهما، أو أنفسهما، ولا فدية عليهما.
منحة السلوك
قوله: وللحامل، والمرضع، الإفطار خوفًا على ولديهما، أو أنفسهما؛ دفعًا للحرج (1) .
الحامل: هي التي في بطنها ولد (2) .
والمرضع: هي التي لها لبن ترضع الولد (3) .
قوله: ولا فدية عليهما.
أي: على الحامل، والمرضع؛ لأن الفدية بخلاف القياس في الشيخ، فلا يلحق به خلافه (4) (5) .
وقال الشافعي: إذا خافت المرض على الولد فأفطرت، فعليها الفدية (6) .
= 3/ 195، هداية الغلام ص 67، السلسبيل 1/ 342، المقنع في شرح الخرقي 2/ 566.
(1) كالمسافر، والمريض.
الهداية 1/ 137، تبيين الحقائق 1/ 336، الوقاية 1/ 121، كشف الحقائق 1/ 121.
(2) لسان العرب 11/ 771 مادة حمل، القاموس المحيط 1/ 712 مادة ح م ل، مختار الصحاح ص 65 مادة ح ب ل، المصباح المنير 1/ 151 مادة الحِمل، مجمل اللغة ص 185 باب الحاء والميم وما يثلثهما مادة حمل.
(3) لسان العرب 8/ 136 مادة رضع، القاموس المحيط 2/ 348 مادة ر ض ع، مختار الصحاح ص 103 مادة ر ض ع، مجمل اللغة ص 285 باب الراء والضاد وما يثلثهما مادة رضع، المصباح المنير 1/ 229 مادة رضيع.
(4) في ص:"يلحقون به غيره".
(5) الهداية 1/ 137، تبيين الحقائق 1/ 336، الكتاب 1/ 170، المختار 1/ 136، كشف الحقائق 1/ 121، الاختيار 1/ 136.
(6) مع القضاء. وإليه ذهب الحنابلة.
وعند المالكية، قولان: قيل: تفطر ولا فدية، وقيل: تفطر وتفدي. =