فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 1570

من غير بيع، وتموُّل. بخلاف الثياب، والدواب، وبعد الإخراج يردون ما فَضَل معهم من ذلك.

وخُمسُ الغنيمة يُقسم أثلاثًا بين اليتامى، والمساكين، وابن

منحة السلوك

ذكرنا من أن فيه قطع حق المدد (1) .

قوله: من غير بيع. متعلق أيضًا بقوله:"الانتفاع". وإنما لم يجز البيع؛ لأنهم لا يملكون بالأخذ ما لم يخرجوا، وإنما أُبيح لهم التناول بالضرورة، والمباح له لا يملك البيع، وإذا باعه أحدهم ردَّ الثمن إلى المغنم (2) .

قوله: بخلاف الثياب.

يعني: لا يجوز الانتفاع بالثياب، والدواب، والمتاع، والسلاح؛ لأنه مال مشترك بينهم، فلا يجوز الانتفاع به بلا حاجة (3) .

والأولى: أن يقسم الإمام بينهم إذا احتاجوا إليه كلهم؛ لأن المحظور يستباح للضرورة (4) .

قوله: وبعد الإخراج.

أي: إلى دار الإسلام يردون ما فضل معهم من ذلك، ولا ينتفعون به؛ لزوال المبيح وهو الضرورة (5) .

قوله: وخمس الغنيمة يُقسم أثلاثًا: بين اليتامى، والمساكين، وابن

(1) بدائع الصنائع 7/ 123، تبيين الحقائق 3/ 253، بداية المبتدي 2/ 436، الكتاب 4/ 121، الهداية 2/ 436.

(2) بدائع الصنائع 7/ 124، تبيين الحقائق 3/ 253، الهداية 2/ 436، الكتاب 4/ 122.

(3) تبيين الحقائق 3/ 253، شرح فتح القدير 5/ 485، بدائع الصنائع 7/ 124، الهداية 2/ 436.

(4) الهداية 2/ 436، تبيين الحقائق 3/ 253، شرح فتح القدير 5/ 485، بدائع الصنائع 7/ 124.

(5) بدائع الصنائع 7/ 124، شرح فتح القدير 5/ 485، تبيين الحقائق 3/ 253، العناية 5/ 485.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت