يكبر مع كلِّ حصاةٍ، ولا يقف عندها. ويقطع التلبية مع أول حصاة،
منحة السلوك
قوله: يكبر مع كل حصاة (1) .
لما روينا؛ ولو سبح مكان التكبير أجزأه؛ لحصول التعظيم بالذكر (2) .
قوله: ولا يقف عندها.
أي: عند جمرة العقبة (3) ؛ لما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-:"أنه كان يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، ويقول: هكذا رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعله"رواه البخاري (4) .
قوله: ويقطع التلبية مع أول حصاة (5) .
= هو الوصول إلى الجمرة. وحده بعض المتأخرين من الشافعية فقال: موضع الرمي ثلاثة أذرع من سائر الجوانب، إلا في جمرة العقبة، فليس لها إلا وجه واحد.
الهداية 1/ 159، تبيين الحقائق 2/ 485، الخرشي على خليل 2/ 339، حاشية العدوي 2/ 339، مغني المحتاج 1/ 508، المجموع 8/ 174، منتهى الإرادات 2/ 61، الإقناع للحجاوي 2/ 501.
(1) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
مختصر الطحاوي ص 65، الكتاب 1/ 191، الهداية 1/ 159، متن الرسالة ص 87، مختصر خليل ص 84، المجموع 8/ 168، عمدة السالك وعدة الناسك ص 258، زاد المستقنع ص 209، المحرر 1/ 247.
(2) الهداية 1/ 159، شرح فتح القدير 2/ 486.
(3) وفاقًا للثلاثة.
الكتاب 1/ 191، المختار 1/ 152، الهداية 1/ 159، الاختيار 1/ 152، متن الرسالة ص 87، مختصر خليل ص 84، أنوار المسالك شرح عمدة السالك ص 258، المنهاج 1/ 599، المغني 3/ 458، المستوعب 4/ 243.
(4) 2/ 623 كتاب الحج، باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى رقم 1665.
(5) وفاقًا للشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة. وقيل: يقطعها إذا رمي جمرة العقبة. =