إلا إذا تصدق بكل النصاب.
ونصاب الفضة: مائتا درهم، كل عشرة منها وزن سبعة
منحة السلوك
قوله: إلا إذا تصدق بكل النصاب.
فإنه لا يحتاج حينئذ إلى النية؛ لأن الزكاة جزء من المال، وكان متعينًا فيه فلم يحتج إلى التعيين (1) .
وعند زفر (2) ، والشافعي (3) : لا تسقط.
قوله: ونصاب الفضة مائتا درهم (4) .
لما فرغ من بيان من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب، شرع في بيان نصب الأموال الزكوية، وقدم زكاة النقدين لأغلبهما، وقدم الفضة على الذهب، لكثرتها بالنسبة إلى الذهب.
قوله: كل عشرة منها وزن سبعةٍ.
(1) الكتاب 1/ 139، المختار 1/ 101، كشف الحقائق 1/ 99، شرح الوقاية 1/ 99، تبيين الحقائق 1/ 257، البحر الرائق 2/ 210، الاختيار 1/ 101.
(2) العناية 2/ 170، الاختيار 1/ 101.
(3) وكذا عند المالكية، فصحة الإخراج عندهم، يفتقر إلى مقارنة النية.
وعند الحنابلة: يستحب مقارنة النية؛ للإخراج، وإن تقدمت النية حال الدفع بزمان يسير جاز، وإن طال لم يجز.
الشرح الصغير 1/ 235، بلغة السالك 1/ 235، روض الطالب 1/ 358، أسنى المطالب 1/ 358، دليل الطالب 1/ 205، الإفصاح 1/ 210، الروض المربع ص 164.
(4) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي 1/ 111، الجامع الصغير ص 123، الكتاب 1/ 146، الهداية 1/ 111، المختار 1/ 112، ملتقى الأبحر 1/ 178، الوقاية 1/ 104، التلقين ص 46، أقرب المسالك ص 38، التنبيه ص 8، شرح المحلي على المنهاج 2/ 22، الإفصاح 1/ 206، الروض المربع ص 158.