ولو وجده في أرضه فروايتان.
ومن وجد كنزًا ففيه الخمس ولو كان متاعًا،
منحة السلوك
أجزاء الأرض؛ لأنه ليس بمركبٍ فيها (1) .
قوله: ولو وجده في أرضه. أي: ولو وجد المعدن في أرضه، فروايتان عن أبي حنيفة: على رواية الأصل: لا شيء فيه (2) ، وعلى رواية الجامع الصغير (3) : فيه الخمس (4) .
قوله: ومن وجد كنزًا ففيه الخمس.
هذا بالاتفاق (5) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"في الركاز الخمس" (6) .
قوله: ولو كان متاعًا.
أي: ولو كان الكنز متاعًا من الأثاث، والسلاح، وأثاث المنازل، ونحوها (7) .
(1) تبيين الحقائق 1/ 289، الهداية 1/ 116، المبسوط 2/ 212، تحفة الفقهاء 1/ 328، كشف الحقائق 1/ 108، حاشية الشلبي 1/ 289، شرح فتح القدير 2/ 236، العناية 2/ 236.
(2) كتاب الأصل 2/ 116.
(3) الجامع الصغير ص 33.
(4) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
جواهر الإكليل 1/ 137، مواهب الجليل 2/ 339، روض الطالب 1/ 385، مغني المحتاج 1/ 394، كشاف القناع 2/ 226، منتهى الإرادات 1/ 399.
(5) الإجماع لابن المنذر ص 49.
(6) سبق تخريجه في 3/ 63.
(7) وإليه ذهب الحنابلة.
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه لا يجب الخمس في الركاز، إلا في الذهب، والفضة خاصة. =