والباقي لُقَطَة في الضرب الإسلامي.
وفي الجاهلي هو للواجد، إن كانت الأرض مباحة،
منحة السلوك
قوله: والباقي لُقَطة (1) في الضرب الإسلامي.
يعني: إذا وجد كنزًا، وعليه علامة الإسلام، كما إذا كانت عليه كلمة الشهادة (2) ، يؤخذ الخمس والباقي حكمه حكم اللقطة، في التعريف، والتصدق على نفسه إن كان فقيرًا، وإلا على غيره إن كان غنيًا (3) .
قوله: وفي الجاهلي هو للواجد، إن كانت الأرض مباحةً.
يعني: إذا كانت العلامة عليه جاهلية، كما إذا كان نقشها صليبًا، ففيه
= تبيين الحقائق 1/ 260، الهداية 1/ 117، المبسوط 2/ 212، تحفة الفقهاء 12/ 328، المعونة 1/ 378 أقرب المسالك ص 40، روض الطالب ص 386، الوجيز 1/ 97، الإفصاح 1/ 217، الروض المربع ص 158.
(1) اللقطة: المال الضائع من ربه، سميت لقطة؛ لأن من وجدها يلتقطها.
مختار الصحاح ص 251 مادة ل ق ط، القاموس المحيط 4/ 160 مادة ل ق ط، طلبة الطلبة ص 192، أنيس الفقهاء ص 188، المطلع على أبواب المقنع ص 282.
(2) أو شيء من القرآن، أو اسم النبي، أو أحد الخلفاء الراشدين، أو أحد ملوك الإسلام.
مغني المحتاج 1/ 396، كشاف القناع / 288.
(3) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: حكمه حكم اللقطة، إلا أن حكم اللقطة بعد الحول والتعريف -عند المالكية، والشافعية، والحنابلة-: أن ملتقطها يتملكها، سواء كان غنيًا أو فقيرًا، مع تخييره عند المالكية بين تملكها، أو تركها في يده أمانة، أو الصدقة بها.
الهداية 1/ 116، العناية / 237، الوقاية 1/ 108، تبيين الحقائق 1/ 290، حاشية الشلبي 1/ 290، المختار 1/ 117، شرح فتح القدير 2/ 237، القوانين ص 70، 225 المعونة 1/ 381، جواهر الإكليل 1/ 137، بلغة السالك 2/ 324، أقرب المسالك ص 160، الوجيز 1/ 253، روض الطالب 1/ 386، التذكرة ص 109، السراج الوهاج ص 313، مطالب أولي النهى 4/ 229، الروض المربع ص 158 و 318، هداية الراغب ص 181، 310، الإفصاح 1/ 217، 2/ 63.