فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 1570

وينقضه: ما ينقض الوضوء، ورؤية الماء أيضًا إذا قدر على استعماله.

منحة السلوك

النِّسَاءَ [النساء: 43] ، فقد ذكر نوعي الحدث عند وجود الماء، ثم ذكر نوعي الحدث عند عدمه، وأمر بالتيمم لهما بصفة واحدة. وكذلك الحائض والنفساء (1) .

قوله: وينقضه.

أي: ينقض التيمم ما ينقض الوضوء؛ لأن ما ينقض الأصل فلأن ينقض الخلف أولى (2) .

قوله: ورؤية الماء.

أي: وينقضه أيضًا رؤية الماء، بشرط أن يقدر على استعماله (3) ؛

= 1/ 27، مختصر خليل ص 17، حاشية العدوي 1/ 190، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 70، حاشية الجمل 1/ 196، الفروع 1/ 209، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 299.

(1) وفاقًا للثلاثة، إلا أنه عند المالكية لا يجوز لزوج الحائض أن يطأها حتى تغتسل بالماء على المشهور عندهم.

المبسوط 1/ 111، المختار 1/ 21، القوانين ص 30، فتح الوهاب 1/ 196، تحفة المحتاج 1/ 325، الروض المربع ص 39، كشاف القناع 1/ 161.

(2) وكذا عند المالكية، وينقضه أيضًا عند المالكية: وجود الماء قبل الصلاة، ولا ينقضه بعد الدخول فيها.

ويبطل التيمم عند الشافعية: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة.

وعند الحنابلة: يبطل بما يبطل به الوضوء، ووجود الماء، وخروج الوقت، وزوال المبيح له.

الكتاب 1/ 32، الهداية 1/ 28، العناية 1/ 133، الجوهرة النيرة 1/ 26، المختار 1/ 22، تحفة الفقهاء 1/ 44، القوانين ص 30، التاج والإكليل 1/ 356، التذكرة ص 50، متن أبي شجاع ص 31، منار السبيل 1/ 48، دليل الطالب 1/ 48.

(3) الكتاب 1/ 32، بداية المبتدي 1/ 28، ملتقى الأبحر 1/ 32، كشف الحقائق 1/ 21، الوقاية 1/ 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت